لا معاوضة العين بالمال حقيقة.
وقال فيه أيضا: " ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة ولا الغرر المنفي فيها ولا ذكر العوض ولا العلم به ".
توضيح ذلك أن ه لا يعتبر في تحقق الربا في القرض ما يعتبر في تحققه في المعاوضات الأخر من اعتبار كون العوضين من جنس واحد، واعتبار كونهما من قبيل المكيل والموزون، بل يحرم فيه الزيادة مطلقا وإن لم يكونا من جنس واحد هذا.
لكن في دلالة ذلك على عدم كونه معاوضة اشكال بل منع وإن كان أصل المدعى حقا ثابتا لوضوح أن القرض تمليك بالضمان لا بعوض، وبعبارة أخرى أنه صفح واعراض عن شخصية الشئ المقروض به دون ماليته، ولذا لو تعذر مثله أو تنزل قيمته حين أداء المديون عن قيمته الأصلية وعن مالية الأولية، يجب عليه مراعاة قيمته الأصلية ولا يكفي أداء قيمته الحالية الناقصة عما في ذمته من المالية السابقة.
وجه المنع يمكن أن تكون دائرة الرباء في بعض المعاملات أوسع من البعض الآخر كما، هو كذلك في الرباء القرضي والرباء المعاوضي، فهو في الأولى أوسع لما عرفت.
وأنه يجوز الاقتراض مع الجهل بالمقدار وسائر الأوصاف وإن كان غررا، وأنه لا يجب ذكر العوض ولا العلم به ولو كان من المعاوضات المعهودة المخصوصة المتعارفة وجب فيه ذكر العوضين والعلم بكليهما كما هو واضح.