بوجوب الاجتناب عن الفرد المعين المضطر إليه إلى حكم آخر من وجوب الشرب والاستعمال كما هو مقتضى الاضطرار فيكون الفرد الآخر غير المضطر إليه، مشكوكا بالشك البدوي.
بخلاف الفرض الثاني فإن التكليف قد كان منجزا فيه لكن الشارع من جهة الارفاق للمكلفين رخص في ترك بعض الأطراف دون بعض فيجب الاجتناب حينئذ عنه لعدم انقلاب الحكم هنا كي يكون حكم الباقي ببركته مشكوكا بالشك البدوي كما في الأول فافهم.
المشتبهان التدريجيان اعلم أنه إذا كان المشتبهان تدريجيين مطلقا من أي نوع كان يجب الاجتناب عنهما أيضا وإن لم يكن أحدهما موجودا فعلا لكن يوجد بعد مدة، لكن يشترط في ذلك أن يكون الطرفان واجدا لجميع شرائط وجوب الاجتناب من اعتبار كونهما محل الابتلاء وغيره ومما ذكرنا يظهر ما في كلام الشيخ الأنصاري قدس سره من الاشكال وهو الفرق بين الأمثلة الثلاثة من الحكم بوجوب الاجتناب في مسألتي النذر والبيع الربوي وبعدم وجوبه في مثل الحيض مع أن الوجه في الكل على حد سواء، لكن يمكن مع ذلك ابداء الفرق وايجاده فيما بين الأمثلة، وحاصله:
أن الموضوع في مسألة النذر هو شرب الناذر فيما نذر أن لا يشرب التتن ليلة واحدة لكن ترددت هذه الليلة بين ليلتي الجمعة والخميس، والحكم وهو حرمة شربه أيضا معلوم، غاية ما في الباب أن زمان شربه مجهول مردد بينهما وهو غير مضر في ثبوت الحكم ولأجل ذلك لو نذر