ومن هنا ظهر ما في قول الشيخ قدس سره: " ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم اقرارا بخلاف طلب التمليك " من الاشكال.
إذ عدم كون طلب الصلح من الخصم اقرار وكون طلب التمليك والبيع اقرارا ليس من جهة أن الصلح في المورد المذكور ليس بيعا كي يكون اقرار في حقه، بل من جهة أن حقيقته ومفهومه عام كما مر من كونه عبارة عن الصفح والتوفيق ورفع اليد وغيرها من نظائرها، وأن أثر هذا المفهوم العام يختلف باعتبار متعلقه، تارة يكون مفيدا فائدة التمليك، وأخرى فائدة الابراء، وثالثة فائدة الإجارة وهكذا من موارده، ومن المعلوم أن العام لا دلالة له على الخاص بوجه.
وأما إذا كان متعلقه هو العين في مقابل المال كما هو المفروض في المقام يكون بيعا ويكون طلبه اقرارا له بلا اشكال كما في طلب التمليك والبيع.
فبناء على ذلك يكون تعريفه منتقضا بمثل ذلك بناء على مختاره وليس كذلك بناء على ما اخترناه كما لا يخفى.
نعم إن ما صرنا إليه من دعوى البيعية فيه في مورد خاص كما مر تفصيله ينافي ما اتفق عليه القوم ويباينه من أنهم اتفقوا على أن الصلح أصل مستقل في نفسه في قبال سائر العناوين، واتفقوا أيضا على أن الجهالة في العوضين غير مضرة في صحة المصالحة وأنه ليس كالبيع في اشتراط التعيين فيهما وإن ذهب بعض الأعلام كالمحقق الأردبيلي قدس سره وبعض آخر إلى اشتراط التعيين فيه أيضا، إلا أنه يمكن أن يقال فرارا عن مخالفتهم: الإنصاف إن التبادل الملحوظ في باب الصلح