كذلك في مورد النقض لما هو مقتضى الشرط.
وأجاب عنه الشيخ (1) بأنها ليست انشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة، وإلا لم يعقل تملك أحدهما لأحد العوضين من دون تملك الآخر للعوض الآخر، مع أن ظاهرهم عدم تملك العوض بمجرد تملك الموهوب، بل غاية الأمر أن للواهب رجوعا في الهبة لو لم يؤد المتهب عوضها.
والحاصل أن مخالفة الشرط لا يوجب بطلان عقد الهبة وعدم انعقادها كي لا يحصل التملك من أول الأمر، بخلاف عدم دفع الثمن في البيع، فإنه موجب لعدم انعقاد العقد من أول الأمر فلا يحصل الملكية عند الامساك عن دفع الثمن، وهذا بخلاف الامساك عن دفع العوض في الهبة المعوضة، فإن امساك الموهوب له يكون سببا لجواز الرجوع له كما مر، فيكون حال تلك الهبة المشروطة في صورة عدم الوفاء بشرطها مثل حال الهبة غير المشروطة.
مضافا إلى أن الجهل بالموهوب لا يضر بصحة الهبة، بخلاف الجهل بأحد العوضين في البيع فإنه يضر.
ومنها: انتقاضه بالقرض لصدق التعريف عليه من كونه انشاء تمليك عين بمال.
لكن فيه كما أفاد الشيخ (2) أيضا، أن الغرض الأصلي من القرض ليس المعاوضة والمقابلة، بل هو تمليك على جهة الضمان بالمثل والقيمة،