نعم إن زوجيتها فيها ليست مثل الزوجية في العقد الدائم بل هي خاصة منحصرة بمقدار أيام التمتع فقط بخلافها فإن زوجيتها مطلقة دائمة، وهذا المقدار من الفرق لا يوجب نفي أصل الزوجية، بل يوجب الفرق في حيثيتها وكيفيتها كما لا يخفى.
وأما الاستدلال على الوجه الثاني، فبأن يقال: إن حق الرجوع هنا منتزع عن حكم الشارع بجواز رجوعه إلى زوجته المطلقة ما لم يخرج أيام العدة، وهو حكم - ولو باعتبار المنشأ - غير قابل للاسقاط والصلح.
وأما الاستدلال على الوجه الثالث وهو التفصيل، فنقول: أما عدم جواز الصلح والهبة مثلا بناء على بقاء الزوجية، فلأن الحق الملحوظ في المقام لازم للزوجية ومعلول لها فانفكاك اللازم والمعلول عن وجود الملزوم والعلة غير معقول. وما جوازه بناء على عدم بقائها فظهر وجهه من أحد شقي الوجه الأول فراجع.
إلا أن الحق إنا لا نرى مانعا من جواز الصلح وغيره في المقام مع ما مر من كون دائرته أوسع كما مر من قوله صلى الله عليه وآله:
" الصلح جائز بين المسلمين " (1) ودعوى أن التمسك به هنا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لأنا نعلم بخروج بعض الأفراد منه قطعا ونشك في أن هذا الفرد المشتبه علينا هل كان من أفراد المخصص كي لا يجوز فهي الصلح أيضا أو من أفراد العام كي يجوز فيه ذلك لكونه فردا من أفراده.
والقول بأنه فرد من أفراد المخصص - بالفتح - لا من أفراد المخصص - بالكسر - تمسك له في المصداق المشتبه.