ورواية حسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا كان الماء في الركى كرا لم ينجسه شئ قلت: وكم الكر؟
قال: ثلاثة أشبار ونصف عمقها، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها " (1) ورواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قلت وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار " (2) ورواية إسماعيل بن جابر أيضا " قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الماء الذي لا ينجسه شئ قال عليه السلام: ذراعان عمقه في ذراع و شبر سعة " (3) ذهب المشهور إلى أن قدره بهذا التقدير عبارة عن ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر، ومستندهم رواية أبي بصير.
اشكال وهو أن العلماء قدس الله أرواحهم قد وزنوا ألف ومأتي رطل من الماء بأوزان عديدة بمياه مختلفة ثقيلا وخفيفا في أمصار متعددة وفي أمكنة متكثرة ووجدوها بمعيار ست وثلاثين شبرا من دون زيادة ونقيصة.
فحينئذ لا ينطبق أحد التقديرين على الآخر أعني تقدير المساحة على الوزن. بل يكون بمقدار سبعة أشبار إلا ثمن زايدا عليه، مع أنهم عليهم السلام في مقام بيان تحديد القاعدة وبيان حكم الضابطة حتى يرجع المكلفون عند الشك والتحرير إليها.