مع أنه إذا لاقى نجس بهذا المقدار من الماء فبمقتضى التحديد بالوزن يلزم أن يكون طاهرا ومطهرا وبمقتضى التحديد بالمساحة يكون نجسا ومنفعلا لكونه ناقصا عنه فحينئذ تنخرم الضابطة الشرعية فلا يحصل لها معنى محصل.
الجواب ويمكن الجواب عن هذا الاشكال بأن يقال: إن الذي كان معيارا واقعيا هو الوزن إذ به لا يمكن الزيادة والنقصان في الموزونات، بخلاف المساحة فإنه ليس معيار حقيقة بحيث لا يتسامح فيها غالبا بل اعتبارها إنما هي للطريقية إلى الوزن لكون المساحة مما يتسامح فيها بسبب اختلاف الأشبار حتى باختلاف المياه في البلدان من حيث الثقل والخفة، فالماء الثقيل يطلب مساحة أقل مما يطلبه الماء الخفيف فاعتبر المساحة زايدا عليه حتى ينطبق على جميع التقادير والوجوه. (1) أما اعتباره بهذا النحو من كونه ثلاثة أشبار ونصف دون نحو آخر لكونه قطعي الانطباق على الوزن المذكور مع شئ زايد منه.
هذا هو قول المشهور.