فزيادة التحديد المساحة على التحديد بالوزن، له وجه وهو ملاحظة الاحتياط في المياه الثقيلة، والأشبار الصغيرة، وأما نقصان التحديد بالمساحة على التحديد بالوزن، لا يتصور له وجه، إذ هو على خلاف الاحتياط، هذا حاصل الاشكالين.
أما الجواب عن الأول فتارة بالنقص.
وهو أن يقال إنه وارد على قول المشهور أيضا فإن ضرب السعة في السعة أو الصحاح في الصحاح مما يمكن أن يفهمه غالب الناس، إلا أن ضرب الكسور في الكسور كالنصف في النصف أو في غيره مما يغفل عنه الأشخاص جدا ويوجب الأشباه كما وقع فيه العلامة المجلسي وصاحب الجواهر قدس سرهما. فلا بد في اعمال ذلك من أن يكون الشخص مرتاضا في هذا الفن كما لا يخفى.
والجواب بأي شئ؟؟ فرض هنا كان هو الجواب هناك.
وأخرى بالحل بأن يقال:
إن مراد الإمام عليه السلام من الجواب عن الكر لمن سأل عنه بعبارة " ثلاثة في ثلاثة " أو " ذراعين في ذراع وشبر سعته " ليس إلا إرائته عليه السلام للسائل هذا المقدار من الماء وتسميته ذلك كرا حتى يقيس السائل غيره من المياه الأخر التي كانت مشكوكة الكرية عليه كي يرتفع تحيره وشكه في كريته وعدمها، فإن كان مشكوك الكرية مطابقا لما علمه الإمام عليه السلام من المقدار من الماء فيعامل معه معاملة الكرية وإلا فلا يعامل معه معاملتها.