تكلم بشئ وكان له فردان واصطلاحان عند المتكلم والمخاطب يحمل العقلاء كلامه على ما هو متعارف عند المتكلم مع فرض كون المخاطب عالما بما هو متعارف عند، وإلا فيحملونه على ما هو متعارف عند المخاطب وعلى اصطلاحه.
ومعلوم أن أبا عبد الله عليه السلام كان من أهل المدينة، فلا بد حينئذ من حمل كلامه عليه السلام على المدني كما حمله على ذلك شيخنا البهائي قدس سره أيضا (1) وأما انطباقها على سبعة وعشرين شبرا فإن ألف رطل من العراقي منطبق على ثلاثين شبرا كما في عبارة الشيخ البهائي أيضا فيكون كل مأة منه في مقابل ثلاثة أشبار وقد علم من الخارج أن ستمأة رطل مدني عبارة عن تسعة مأة رطل بالعراقي، وهو منطبق على سبعة وعشرين فهو المطلوب.
فإذا ينطبق أخبار الباب بعضها على بعض ويطرح ما هو مخالف لهذا القول من الخبار، وليس هذا مختصا به بل هو لازم على القول المشهور في الكر أيضا، فإنهم يطرحون الأخبار المخالفة لمذهبهم.
إذ على فرض التعارض بينها وبين غيرها كان الترجيح لهذه الأخبار التي اخترناه فإنها أصح الأخبار في باب الكر لاشتمالها على مرجحات كما صرح به بعض أيضا.