وهذا المقدار كاف في مقام تفهيم المراد ولا يحتاج إلى أزيد من ذلك من تفهيم السامع حاصل الضرب ونتيجته.
مع أنه يرد عليهم أن الشكل في الكر ليس منحصرا في الشكل المربع حتى يسهل أمره من حيث الضرب بل قد يتحقق في ضمن الشكل الإهليجي والمخروطي وغيرهما من الاشكال غير المستقيمة الأبعاد.
فما ذكروه من الاشكال السابق من أنه لا يفهم هذا المعنى الدقيق إلا المرتاض في العلوم الرياضية دون غيره جاز على قول المشهور كما لا يخفى.
أما الجواب عن الاشكال الثاني:
بأن يقال: إن هذا المحذور إنما جاء بسبب القول بأن الكر من حيث الوزن عبارة عن ألف ومأتي رطل بالعراقي دون المكي والمدني.
إلا أنا لسنا ملزمين بهذا المعنى فيه كي يرد علينا الاشكال المذكور بل المرجع فيه هو صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام " إن الكر ستمأة رطل " (1) وتوضيح ذلك أن المعتبر في الأرطال وإن كان هو الرطل العراقي فإنه مدار في كل ما اعتبر فيه الرطل إلا أن الرطل المذكور في هذه الصحيحة رطل مدني لا مكي ولا عراقي ولكنه منطبق على سبعة وعشرين شبرا في الحقيقة والواقع.
أما الدعوى الأولى فلأنه من الواضح والمعلوم أن الشخص إذا