يكون الشارع قد جعل التصرف في باب خيار الحيوان منزلة الرضا تعبدا ونزله منزلته كذلك، فلا بد حينئذ من الاقتصار على مورده فلا يتعدى من هذا الباب إلى باب آخر كما هو مقتضى معنى التعبد الشرعي وإن لم يكن ظاهرا في الرضا بالعقد ولا كاشفا عنه وشككنا في بقاء الخيار وعدمه نحكم ببقائه للاستصحاب، إذ الدليل قد دل على ثبوته أولا وقبل ايجاد هذا الفعل المشكوك كونه مسقطا، وهو يكفي في بقائه ولا يحتاج فيه بالنسبة إلى الآن الثاني والثالث إلى دليل آخر كما هو واضح.
نعم إن المسألة المفروضة مبتنية على أنه إذا ورد عام مثل " أوفوا بالعقود " ثم خرج عن تحته بعض الأفراد إلى زمان خاص كزمان الخيار وشك في خروجه في غير ذلك الزمان، فهل يرجع في ذلك المشكوك إلى عموم العام كي يسقط الخيار فيما نحن فيه، أو يرجع فيه إلى المخصص كي لا يسقط فيه.
ذهب المشهور إلى سقوط الخيار في المقام وتمسكوا فيه بأمور ثلاثة:
منها اطلاق معاقد الاجماع.
ومنها عدم جريان ما دل على ثبوت الخيار من الاجماع وقاعدة لا ضرر ولا ضرار في ما نحن فيه.
فالأول إنما هو ثابت في صورة عدم التصرف وأما في صورته فلا.
وأما الثاني فمنتف أيضا لأنه كما لا يجري مع الاقدام على الضرر فكذلك لا يجري مع الرضا بالضرر الذي يدل عليه التصرف بعد علمه بالغبن.