إلا أنه يمكن المناقشة والاشكال فيه بأن يقال:
إن رواية ابن أبي عمير مرسلة فهي ليست بحجة.
والقول بأنه لا يروي إلا عن ثقة، مردود، إذ هو نفسه لا يعرف نفس المروي عنه ولذا يرسل الرواية وإلا كان اللازم عليه الاسناد، فكيف يقال إنه لا يروي إلا عن ثقة.
وعلى فرض تسليم دعوى أنه لا يروي إلا عن ثقة لكنها لا تفيد في المقام لاحتمال اعتماده في ذلك على قرائن وأمارات تفيد الوثوق له دون غيره بل يمكن أن لا تفيد تلك الأمارات لغيره شكا ولا وهما لو ظهرت له كما لا يخفى (1) وأما الجواب عن رواية علي بن جعفر فنقول:
أما أولا: فإن نص الحديث ليس كما ذكر بل نص كما في الوسائل (2) عبارة عما يلي: " علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال:
سألته عن جرة فيه ألف رطل وقع فيه أوقية من بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح ".
وثانيا أن نجاسة ذلك المقادر من الماء إنما هي بسبب التغير لوقوع أوقية من العدم عليه لا لقلته ونقصه عن الكر، وهو خارج عن المقام، ومثله في التغير السؤال عما فيه ألف رطل من الماء وقع فيه أوقية من البول هل يصلح شربه أو الوضوء منه: قال: لا يصلح. فإن هذا أيضا لأجل التغير لا لقلة الماء، غاية الأمر أنه هناك في اللون وهنا في الطعم.