الشراء (216) دون القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض (217)، وفيه تردد. ولو قال:
اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض (218).
الثالثة: لو كان المالان قرضا (219)، أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا.
الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه (220)، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة (221). وإن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري (222).
الخامسة: إذا أسلفه (223) في طعام بالعراق، ثم طالبه بالمدينة، لم يجب عليه دفعه. ولو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه. وعلى ما قلناه يكره.
وإن كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق. وإن كان غصبا، لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان (224)، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
السادسة: لو اشترى عينا بعين (225)، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلف العين