الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة، ج 8، ص 551. فهل تقرأ يا لحوت (وهما يطلبان أرضهما من فدك وسهمهما من خيبر) وهل تعرف معنى ما بين القوسين؟؟!
قلت يا لحوت: والأمر الأهم: ألا يعتقد الشيعة أن مذهبهم لا يورث المرأة من العقار والأرض شيئا؟ ولذلك فإن الكليني أي محدث الشيعة الذي يقول عنه الشيعة (أنه كاف للشيعة) قد عقد بابا مستقلا في كتابه أسماه باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا). ثم ذكر الروايات عن المؤيدة في ذلك.. الفروع من الكافي كتاب المواريث: 7 / 137. انتهى.
أقول: أيها الحوت وما زلت تريد أن تلبس على القراء وتدلس في أقوالك ولكن خاب ظنك يا لحوت، ولن أتكلم بما قاله المجلسي عن بعض الروايات التي تقصدها بأنها مجهولة، ولكن أقول: ما معنى المرأة بالميراث؟ وهل تعني (المرأة) غير الزوجة؟ قال المجلسي في مرآة العقول شرح الكافي - باب أن النساء لا يرثن من العقار شيئا - كتاب المواريث ج 23، ص 187. وقال في المسالك: اتفق علماؤنا إلا ابن جنيد على حرمان (الزوجة) في الجملة من أعيان التركة. وقال المجلسي في ص 188: وأما من يحرم من (الزوجات) فاختلف فيه أيضا.
فهل عرفت يا لحوت معنى والمقصد من كلمة المرأة في المواريث؟! ففاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وليست امرأته. فلا ينطبق عليها هذا الحكم لأنه مخصص للمرأة والتي هي الزوجة يا لحوت...
قلت يا لحوت: ثم ها هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكما تذكره كتبكم أيضا يوم تولى الخلافة كما ذكره السيد المرتضى الملقب بعلم الهدى