____________________
من غير توجه نقص إليه، بعد انجبار ذلك بما ثبت له من النبوة كما عرفت.
وعليه، فلا مانع من احتمال اختصاص نيابة علي بأيام حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيبته إلى غزوة تبوك وغيرها، ومعه فلابد لدعوى الاستمرار له بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دليل صريح كما عرفت، بل الظاهر عدمه بمقتضى التنزيل، فإن المنزل عليه - وهو هارون (عليه السلام) - لم يكن خليفة ونائبا عن أخيه إلا في حياته؛ لوضوح سبق وفاته على وفاة أخيه الكليم (عليه السلام).
«و» الجواب: أنه «ليس سبق موت هارون على» ما ثبت من «موت الكليم يوجب التأملا» في التنزيل، ودلالته على الاستمرار فيما نحن فيه، ولا يقتضي ذلك تفاوتا بين الخليفتين، فإن محط الكلام هو ثبوت التنزيل، وعموم المنزلة، ولا يفرق في ذلك بين كونهما متوافقين أو مختلفين في سبق وفاتهما على الأصيل، أو تأخرهما عنه في ذلك، كما هو واضح.
وأما استمرار الخلافة للنائب بعد وفاة الأصيل، فيكفي في إثباته حكم الاستصحاب المتسالم على حجيته لدى العقلاء بأجمعهم، بل وعند غيرهم أيضا من السواد، والبهائم الصامتة، ما لم يعلم نقض الحكم السابق، وانقطاع ما كان، وانقلابه عما كان، ولا سيما في المناصب المجعولة من قبله تعالى.
«فإن من ولى النبي المرسل» أي: جعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليا من بعده، وخليفة عنه في أمته بأمر «من ربه» إنما هو «خليفة» أبدية «لا» يمكن أن «يعزل» أصلا؛ لأن العالم بالعواقب والخبير بمغيبات الأمور يستحيل أن يوهب وظيفة النيابة عنه وعن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن يعلم سقوط أهليته ولياقته عنها في المستقبل من حياته، كما أنه يستحيل منه تعالى عزل من وهب له ذلك مع استمرار الأهلية واللياقة فيه، فإن ذلك لا يكون إلا عبثا ولغوا مع بقائه على ما كان عليه، من
وعليه، فلا مانع من احتمال اختصاص نيابة علي بأيام حياة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وغيبته إلى غزوة تبوك وغيرها، ومعه فلابد لدعوى الاستمرار له بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من دليل صريح كما عرفت، بل الظاهر عدمه بمقتضى التنزيل، فإن المنزل عليه - وهو هارون (عليه السلام) - لم يكن خليفة ونائبا عن أخيه إلا في حياته؛ لوضوح سبق وفاته على وفاة أخيه الكليم (عليه السلام).
«و» الجواب: أنه «ليس سبق موت هارون على» ما ثبت من «موت الكليم يوجب التأملا» في التنزيل، ودلالته على الاستمرار فيما نحن فيه، ولا يقتضي ذلك تفاوتا بين الخليفتين، فإن محط الكلام هو ثبوت التنزيل، وعموم المنزلة، ولا يفرق في ذلك بين كونهما متوافقين أو مختلفين في سبق وفاتهما على الأصيل، أو تأخرهما عنه في ذلك، كما هو واضح.
وأما استمرار الخلافة للنائب بعد وفاة الأصيل، فيكفي في إثباته حكم الاستصحاب المتسالم على حجيته لدى العقلاء بأجمعهم، بل وعند غيرهم أيضا من السواد، والبهائم الصامتة، ما لم يعلم نقض الحكم السابق، وانقطاع ما كان، وانقلابه عما كان، ولا سيما في المناصب المجعولة من قبله تعالى.
«فإن من ولى النبي المرسل» أي: جعله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وليا من بعده، وخليفة عنه في أمته بأمر «من ربه» إنما هو «خليفة» أبدية «لا» يمكن أن «يعزل» أصلا؛ لأن العالم بالعواقب والخبير بمغيبات الأمور يستحيل أن يوهب وظيفة النيابة عنه وعن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن يعلم سقوط أهليته ولياقته عنها في المستقبل من حياته، كما أنه يستحيل منه تعالى عزل من وهب له ذلك مع استمرار الأهلية واللياقة فيه، فإن ذلك لا يكون إلا عبثا ولغوا مع بقائه على ما كان عليه، من