____________________
فلا ينفك حكمه في شيء منها عن حكم الشرع، كما أن حكم الشرع أيضا لا ينفك عن حكمه في مستقلاته.
وبذلك اشتهر بين الفرقة المحقة " أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل " (1).
أي: وإن لم يدرك مصلحة حكم الشرع في بعضها، كما في بعض العباديات المأمور بها شرعا.
وقد اتفقت على كل ذلك كلمة أهل الحق، وخالفت الأشاعرة في كل ذلك على ما سنبينها مع ما لفقوا لمذهبهم مقرونا بنقضه إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فالذي عليه الإمامية (قدس سرهم) وفاقا لسائر العقلاء أن الحسن والقبح أمران متأصلان واقعيان مختمران في حقائق الأشياء.
وأن المصالح الواقعية فيها مثلها مثل ذاتيات العقاقير والخواص الموجودة فيها، وأنه لا يتغير شيء منها بتغير الاعتبار واختلاف المعتبرين، على عكس الاعتباريات التي تختلف باختلاف الاعتبارات، كالملكية والزوجية والرقية والحرية وأمثالها الثابتة لذويها باعتبار من الشرع مثلا.
وحينئذ فتلك الواقعيات لا تدور مدار قصد الفاعل، ولا كيفية صدور الفعل، وهي المسماة بالحسن والقبح الفعلي. ويقابله الحسن والقبح الفاعلي، وهو الذي يدور مدار قصد الفاعل، أو كيفية صدور الفعل منه، بحيث لو صدر منه الفعل بقصد الطاعة أو نية حسنة أخرى استوجب المدح عقلا، والمثوبة شرعا، وإن فرض كون الفعل بنفسه قبيحا. ولو صدر منه بنية سيئة، استوجب الذم والعقاب عقلا وشرعا، وإن فرض كون الفعل بنفسه حسنا واقعيا. والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح.
والكلام في المقام وموضع الخلاف بين الفرقة المحقة الإمامية (قدس سرهم) ومن تبعهم من المعتزلة وبين الأشاعرة إنما هو في القسم الأول.
وبذلك اشتهر بين الفرقة المحقة " أن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، وكل ما حكم به الشرع حكم به العقل " (1).
أي: وإن لم يدرك مصلحة حكم الشرع في بعضها، كما في بعض العباديات المأمور بها شرعا.
وقد اتفقت على كل ذلك كلمة أهل الحق، وخالفت الأشاعرة في كل ذلك على ما سنبينها مع ما لفقوا لمذهبهم مقرونا بنقضه إن شاء الله تعالى.
وبالجملة فالذي عليه الإمامية (قدس سرهم) وفاقا لسائر العقلاء أن الحسن والقبح أمران متأصلان واقعيان مختمران في حقائق الأشياء.
وأن المصالح الواقعية فيها مثلها مثل ذاتيات العقاقير والخواص الموجودة فيها، وأنه لا يتغير شيء منها بتغير الاعتبار واختلاف المعتبرين، على عكس الاعتباريات التي تختلف باختلاف الاعتبارات، كالملكية والزوجية والرقية والحرية وأمثالها الثابتة لذويها باعتبار من الشرع مثلا.
وحينئذ فتلك الواقعيات لا تدور مدار قصد الفاعل، ولا كيفية صدور الفعل، وهي المسماة بالحسن والقبح الفعلي. ويقابله الحسن والقبح الفاعلي، وهو الذي يدور مدار قصد الفاعل، أو كيفية صدور الفعل منه، بحيث لو صدر منه الفعل بقصد الطاعة أو نية حسنة أخرى استوجب المدح عقلا، والمثوبة شرعا، وإن فرض كون الفعل بنفسه قبيحا. ولو صدر منه بنية سيئة، استوجب الذم والعقاب عقلا وشرعا، وإن فرض كون الفعل بنفسه حسنا واقعيا. والنسبة بينهما عموم من وجه كما هو واضح.
والكلام في المقام وموضع الخلاف بين الفرقة المحقة الإمامية (قدس سرهم) ومن تبعهم من المعتزلة وبين الأشاعرة إنما هو في القسم الأول.