____________________
فكما أنه لا محذور في شيء منها اتفاقا من الفريقين مع عدم صدور جرم منهم أصلا، فكذلك لا محذور في عقابهم في الآخرة بسبب كفر آبائهم وأمهاتهم.
بل لا قبح في ذلك، وبه يثبت ما تقدم من عدم الاعتبار بحكم العقل بالحسن أو القبح، وأن المدار فيهما ليس إلا حكم الشرع، سواء وافقه العقل أم لا.
والجواب: ما عرفته فيما تقدم من التلازم بين حكمي العقل والشرع، واستحالة صدور الأمر من الشرع بما يستقبحه العقل. وأن من جملة ذلك عقاب القاصر البريء من كل معصية.
وأما إطلاق الفاجر والكافر على الوليد ليومه؛ فإنما هو باعتبار إشرافه على ذلك في مستقبل دهره، وهو المسمى بمجاز المشارفة. وذلك غير عزيز في الكتاب والسنة وعند العرف.
أما ترى إطلاقهم لفظ الحاج على من أشرف عليه مع عدم تلبسه بشيء من مناسكه.
وقد ورد في السنة: " من قتل قتيلا فله سلبه " (1) وليس المراد منه قطعيا إلا الحي المشرف عليه، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
وأما إجراء أحكام الكافر عليه في الدنيا فلا يثبت كفره المستلزم للعقوبة في الآخرة، بل غاية ذلك ثبوت خروجه عن فرق المسلمين المخصوصين بتلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غيرهم، سواء كان كافرا حقيقيا أو ملحقا به بحيث يكون وسطا بينهما وخارجا عنهما.
ولا مانع من القول بكون القاصر كذلك.
«و» حينئذ نقول: «أين» وما أبعد المذهب الحق - وهو ما عرفت - «من لحوق طفل من كفر» بأبيه الكافر وإلحاقه «حكما به» في الآثار الدنيوية من
بل لا قبح في ذلك، وبه يثبت ما تقدم من عدم الاعتبار بحكم العقل بالحسن أو القبح، وأن المدار فيهما ليس إلا حكم الشرع، سواء وافقه العقل أم لا.
والجواب: ما عرفته فيما تقدم من التلازم بين حكمي العقل والشرع، واستحالة صدور الأمر من الشرع بما يستقبحه العقل. وأن من جملة ذلك عقاب القاصر البريء من كل معصية.
وأما إطلاق الفاجر والكافر على الوليد ليومه؛ فإنما هو باعتبار إشرافه على ذلك في مستقبل دهره، وهو المسمى بمجاز المشارفة. وذلك غير عزيز في الكتاب والسنة وعند العرف.
أما ترى إطلاقهم لفظ الحاج على من أشرف عليه مع عدم تلبسه بشيء من مناسكه.
وقد ورد في السنة: " من قتل قتيلا فله سلبه " (1) وليس المراد منه قطعيا إلا الحي المشرف عليه، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
وأما إجراء أحكام الكافر عليه في الدنيا فلا يثبت كفره المستلزم للعقوبة في الآخرة، بل غاية ذلك ثبوت خروجه عن فرق المسلمين المخصوصين بتلك الأحكام التي لا يشاركهم فيها غيرهم، سواء كان كافرا حقيقيا أو ملحقا به بحيث يكون وسطا بينهما وخارجا عنهما.
ولا مانع من القول بكون القاصر كذلك.
«و» حينئذ نقول: «أين» وما أبعد المذهب الحق - وهو ما عرفت - «من لحوق طفل من كفر» بأبيه الكافر وإلحاقه «حكما به» في الآثار الدنيوية من