____________________
وخضعت له جبابرة الملوك، وطوقت له بنير المذلة رقاب فراعنة الطواغيت حتى أتوه حبوا صاغرين، ودخلت في دينه أفواج قبائل المستكبرين ونزل عليه (صلى الله عليه وآله وسلم) قوله تعالى: ﴿ورأيت الناس يدخلون في دين أفواجا... إلخ﴾ (١).
وكفى له بذلك معجزة وكرامة تغني أرباب البصيرة عن سائر معاجزه الشريفة على ما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
وبالجملة لا شبهة أن شريعته (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل من الشرائع السابقة كلها، وأن كتابه الكريم ناسخ لكتب الأنبياء المتقدمة (عليهم السلام) جميعها ﴿وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ (2) ناسخ غير منسوخ، وفاضل غير مفضول.
ولا يصغى لما نبح به اليهود وتبعهم بعض أهل الضلال من القدح في النسخ إثباتا لدوام شريعة الكليم (عليه السلام)، وإبطالا لشريعتي الإنجيل والقرآن، ولفقوا لذلك شبهات واهية.
إحداها: أن المنسوخ حين تعلق الأمر به قديما لا يخلو من كون الأمر به إما عن مصلحة كامنة فيه أو لا.
فعلى الأول يقبح نسخه.
وعلى الثاني يلزم كون الأمر به قبيحا، لخلوه عن المصلحة، فضلا عن تقدير احتوائه للمفسدة.
والجواب: اختيار الشق الأول، ونقول في نقض الاعتراض: إن وجود المصلحة قديما لا يلازم دوامها. ولا غرو في كونها محدودة بزمن خاص، أو بعدم حدوث مفسدة قوية مزاحمة لها كما يشاهد ذلك في كثير من أحكام الملوك الموقتة إلى وقت خاص، أو المحدودة بعدم حدوث مزاحم أقوى من المصلحة الكامنة في المأمور به.
وكفى له بذلك معجزة وكرامة تغني أرباب البصيرة عن سائر معاجزه الشريفة على ما تأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى.
وبالجملة لا شبهة أن شريعته (صلى الله عليه وآله وسلم) أفضل من الشرائع السابقة كلها، وأن كتابه الكريم ناسخ لكتب الأنبياء المتقدمة (عليهم السلام) جميعها ﴿وإنه لكتاب عزيز * لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد﴾ (2) ناسخ غير منسوخ، وفاضل غير مفضول.
ولا يصغى لما نبح به اليهود وتبعهم بعض أهل الضلال من القدح في النسخ إثباتا لدوام شريعة الكليم (عليه السلام)، وإبطالا لشريعتي الإنجيل والقرآن، ولفقوا لذلك شبهات واهية.
إحداها: أن المنسوخ حين تعلق الأمر به قديما لا يخلو من كون الأمر به إما عن مصلحة كامنة فيه أو لا.
فعلى الأول يقبح نسخه.
وعلى الثاني يلزم كون الأمر به قبيحا، لخلوه عن المصلحة، فضلا عن تقدير احتوائه للمفسدة.
والجواب: اختيار الشق الأول، ونقول في نقض الاعتراض: إن وجود المصلحة قديما لا يلازم دوامها. ولا غرو في كونها محدودة بزمن خاص، أو بعدم حدوث مفسدة قوية مزاحمة لها كما يشاهد ذلك في كثير من أحكام الملوك الموقتة إلى وقت خاص، أو المحدودة بعدم حدوث مزاحم أقوى من المصلحة الكامنة في المأمور به.