____________________
جمع من الأعلام، وفي طليتعهم شيخنا العلامة المعاصر الأميني المشار إليه - أدام الله تعالى توفيقاته - وكيف يجوز مثل ذلك لأحد من العباد؟ وقد قال تعالى في نبيه المفوض إليه أمر الدين: ﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين * ثم لقطعنا منه الوتين﴾ (١) وقال تعالى مخاطبا له (صلى الله عليه وآله وسلم): ﴿قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾ (2).
ويشترط فيه أيضا أن يكون «مؤديا» جميع «حقوقه» التي أمر بها من التبليغ والأمر والنهي، وسائر وظائف النيابة عنه تعالى، التي كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه قائما بها في حياته «وللحدود» الشرعية «مجريا» على أهلها بعد عرفانه بمواردها، ومقاديرها، وشروطها.
وكذا يشترط في النائب عنه تعالى وعن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون عارفا بالأحكام الإلهية بأجمعها مع كونه «مفصلا» وشارحا لكل «ما جاء» ونزل «عنه» سبحانه «مجملا» لا يفهمه سائر الناس، وكان ذلك «لحكمة» اقتضت إجماله، كما يشاهد في ذكر الفرائض والسنن المذكورة في الكتاب، فإن جلها أو كلها لم تذكر فيه إلا على نحو الإشارة والإجمال، من غير تصريح بشرائطها وموانعها وأجزائها وأوقاتها، وسائر ما يتعلق بكل منها تفصيلا، وذلك لحكم ومصالح كثيرة، ولعل منها: عدم سعة الوقت في بدء الإسلام لبيانها بأسرها، أو عدم لياقة الموجودين حين نزولها لبيانها، أو الخضوع لها، أو عدم استعدادهم لفهم ما يلزم فهمه منها، أو تثبيتا لحاجة الخلق إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) لبيانها، وعدم استغنائهم عنهما في إدراك عللها، وتعلم كل منها بشروحها وتفاصيلها «و» بعد ذلك يجب كون الوصي (عليه السلام) «ناشرا» بين الأمة «ما فصلا» من شريعته،
ويشترط فيه أيضا أن يكون «مؤديا» جميع «حقوقه» التي أمر بها من التبليغ والأمر والنهي، وسائر وظائف النيابة عنه تعالى، التي كان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بنفسه قائما بها في حياته «وللحدود» الشرعية «مجريا» على أهلها بعد عرفانه بمواردها، ومقاديرها، وشروطها.
وكذا يشترط في النائب عنه تعالى وعن نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يكون عارفا بالأحكام الإلهية بأجمعها مع كونه «مفصلا» وشارحا لكل «ما جاء» ونزل «عنه» سبحانه «مجملا» لا يفهمه سائر الناس، وكان ذلك «لحكمة» اقتضت إجماله، كما يشاهد في ذكر الفرائض والسنن المذكورة في الكتاب، فإن جلها أو كلها لم تذكر فيه إلا على نحو الإشارة والإجمال، من غير تصريح بشرائطها وموانعها وأجزائها وأوقاتها، وسائر ما يتعلق بكل منها تفصيلا، وذلك لحكم ومصالح كثيرة، ولعل منها: عدم سعة الوقت في بدء الإسلام لبيانها بأسرها، أو عدم لياقة الموجودين حين نزولها لبيانها، أو الخضوع لها، أو عدم استعدادهم لفهم ما يلزم فهمه منها، أو تثبيتا لحاجة الخلق إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والوصي (عليه السلام) لبيانها، وعدم استغنائهم عنهما في إدراك عللها، وتعلم كل منها بشروحها وتفاصيلها «و» بعد ذلك يجب كون الوصي (عليه السلام) «ناشرا» بين الأمة «ما فصلا» من شريعته،