____________________
وعليه فلا مانع من تبدل الحكم الناشئ عن المصلحة السابقة بعد تغيرها بانتهاء المدة، أو بحدوث المزاحمة، بل ربما يستتبع بقاء الحكم السابق بعد أحد الأمرين مفسدة عظيمة يقبح الرضا بها من الحكم العدل.
ثانيتها: أن النسخ مساوق للبداء المتفرع من الندامة، وكلاهما من واد واحد إن لم نقل فيهما بالعينية؛ فإن كلا منهما سبب لتغير الحكم، وذلك لا يكون إلا مسببا عن ظهور الخطأ في الحكم السابق. ومن الواضح استحالة ذلك فيه تعالى، فلا يعقل منه النسخ أصلا.
«و» الجواب: أن «الطعن في النسخ لكونه بدا» قبيحا «وهو محال» فيه تعالى، إنما نشأ من عدم المعرفة بالمعنى الآخر للبداء «فمن الجهل» بمعناه الثاني «بدا» اعتراضهم.
فإن الصحيح أنه على قسمين:
أحدهما: ما ذكر وهو المسبب عن ظهور الخطأ، والملازم للذم. وأن امتناع ذلك عليه تعالى من المتسالم عليه.
ثانيهما: ما أشرنا إليه، وهو المسبب عن أحد الأمرين المذكورين. وقد عرفت أن تبدل الحكم بسبب أحدهما مما لا قبح فيه أصلا، بل ربما يكون القبح في ترك ذلك. أما ترى أن مصلحة الحجامة مثلا المحدودة بفوران الدم تنتهي بزواله، وتكون الحجامة بعد ذلك ذات مفسدة قبيحة. ونظائر ذلك كثيرة.
ويقال بمثل ذلك في الأحكام الشرعية المسببة عن المصالح الواقعية؛ فإنه لا شبهة في إمكان تبدلها بتبدل الأعصار، أو باختلاف حالات المكلفين. وهذا هو المراد من النسخ المدعى في المقام «فإنه تغيير حكم نفدا» وقته، وانتهى «صلاحه» وهو المعبر عنه بإظهار ما خفي على المكلفين.
ثانيتها: أن النسخ مساوق للبداء المتفرع من الندامة، وكلاهما من واد واحد إن لم نقل فيهما بالعينية؛ فإن كلا منهما سبب لتغير الحكم، وذلك لا يكون إلا مسببا عن ظهور الخطأ في الحكم السابق. ومن الواضح استحالة ذلك فيه تعالى، فلا يعقل منه النسخ أصلا.
«و» الجواب: أن «الطعن في النسخ لكونه بدا» قبيحا «وهو محال» فيه تعالى، إنما نشأ من عدم المعرفة بالمعنى الآخر للبداء «فمن الجهل» بمعناه الثاني «بدا» اعتراضهم.
فإن الصحيح أنه على قسمين:
أحدهما: ما ذكر وهو المسبب عن ظهور الخطأ، والملازم للذم. وأن امتناع ذلك عليه تعالى من المتسالم عليه.
ثانيهما: ما أشرنا إليه، وهو المسبب عن أحد الأمرين المذكورين. وقد عرفت أن تبدل الحكم بسبب أحدهما مما لا قبح فيه أصلا، بل ربما يكون القبح في ترك ذلك. أما ترى أن مصلحة الحجامة مثلا المحدودة بفوران الدم تنتهي بزواله، وتكون الحجامة بعد ذلك ذات مفسدة قبيحة. ونظائر ذلك كثيرة.
ويقال بمثل ذلك في الأحكام الشرعية المسببة عن المصالح الواقعية؛ فإنه لا شبهة في إمكان تبدلها بتبدل الأعصار، أو باختلاف حالات المكلفين. وهذا هو المراد من النسخ المدعى في المقام «فإنه تغيير حكم نفدا» وقته، وانتهى «صلاحه» وهو المعبر عنه بإظهار ما خفي على المكلفين.