____________________
يعرفه وجوب ذلك عليه بهداية الرسول الباطني، وهو العقل، أو بدلالة المبلغ الظاهري إن كان جاهلا بوجوبه. كما قال (قدس سره): «وإن يكن» العمل الواجب «من فعل من كلفه» المولى «ولم يكن» يعلم الوجوب - وهو نفس التكليف - ولم «يعرفه، عرفه» الشارع المقدس وجوبا إن كان جهله عن قصور بسبب الغفلة التامة، أو بسبب عدم تمكنه من تحصيل المعرفة مثلا، كما وقع ذلك منه تعالى لأصحاب الكهف.
ثالثها: ما يكون سبب حصول الغرض في فعل شخص ثالث هو غير الشارع.
وغير المكلف، كما إذا توقف عمله فعلا وتركا على الأمر أو النهي من الغير.
مع كونه قاصرا أيضا، لكن في العمل من غير تعليم. كما قال (قدس سره): «وإن يكن» الواجب مع معرفته بالوجوب وأصل التكليف «في فعل غيره» فعندئذ «امتنع تكليفه» بحكم العقل «إلا إذا» كان ماله من «العقل نفع» بإرشاده له إلى العمل بدلا عن تعليم الغير.
وحينئذ فاللطف منه تعالى في حقه يقتضي إيجاب التعليم على غيره.
وقد تلخص من كل ذلك أن اللطف الواجب عليه سبحانه هو الجد منه تعالى في تحصيل غرضه، وأن الإخلال بذلك والتهاون في إيجاد وسائل حصوله للمكلف قبيح، لاستلزامه نقض الغرض.
والباري عز اسمه يجل عن ذلك، فيجب عليه بمقتضى عدله ورأفته بعباده تهيئته لهم في جميع الأقسام الثلاثة ما يتوصلون به إلى العمل بالوظائف الشرعية.
وذلك هو غرضه جل وعلا.
ثم اعلم أن هذا هو ما استظهرناه مما أفاده السيد العلامة (قدس سره) تبعا للأصحاب.
ولكن للنظر فيه مجال واسع، حيث إن المراد من اللطف في كلامهم إن كان نفس ما تقدم بيانه مشروحا - وهو وجوب إيجاد شرائط التكليف في المكلف
ثالثها: ما يكون سبب حصول الغرض في فعل شخص ثالث هو غير الشارع.
وغير المكلف، كما إذا توقف عمله فعلا وتركا على الأمر أو النهي من الغير.
مع كونه قاصرا أيضا، لكن في العمل من غير تعليم. كما قال (قدس سره): «وإن يكن» الواجب مع معرفته بالوجوب وأصل التكليف «في فعل غيره» فعندئذ «امتنع تكليفه» بحكم العقل «إلا إذا» كان ماله من «العقل نفع» بإرشاده له إلى العمل بدلا عن تعليم الغير.
وحينئذ فاللطف منه تعالى في حقه يقتضي إيجاب التعليم على غيره.
وقد تلخص من كل ذلك أن اللطف الواجب عليه سبحانه هو الجد منه تعالى في تحصيل غرضه، وأن الإخلال بذلك والتهاون في إيجاد وسائل حصوله للمكلف قبيح، لاستلزامه نقض الغرض.
والباري عز اسمه يجل عن ذلك، فيجب عليه بمقتضى عدله ورأفته بعباده تهيئته لهم في جميع الأقسام الثلاثة ما يتوصلون به إلى العمل بالوظائف الشرعية.
وذلك هو غرضه جل وعلا.
ثم اعلم أن هذا هو ما استظهرناه مما أفاده السيد العلامة (قدس سره) تبعا للأصحاب.
ولكن للنظر فيه مجال واسع، حيث إن المراد من اللطف في كلامهم إن كان نفس ما تقدم بيانه مشروحا - وهو وجوب إيجاد شرائط التكليف في المكلف