____________________
شرائط اللياقة، وتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا.
وذلك مضافا إلى ما ذكره الناصب اعتراضا على نفسه من كون ذلك حطا بقدر المنصوب، وإهانة له (1) وذلك ظلم فاحش مع استمراره على الأهلية وشرائطها، يجل ربنا تعالى عن ذلك أيضا.
ودعوى جبر ذلك بجعل منصب آخر له يكون أشرف من ذلك، فاسدة، فإن ذلك على تقدير تسليمه إنما يصح فيما إذا امتنع اجتماع المنصبين كما توهمه الناصب في المقام، وأما مع إمكان اجتماعهما، بل مع التسالم على وقوع الاجتماع في هارون (عليه السلام) فضلا عن إمكانه، فلا يكون هناك جبر عن النقص، ولا شبهة في حصول الإهانة له بإسقاطه عن أحد المنصبين اللذين كان واجدا لهما، وحائزا لكليهما، وبذلك يحصل القطع باستمرار خلافة هارون (عليه السلام) بعد وفاة أخيه لو كان يعيش بعده.
هذا كله، مع أخصية الدعوى عن المدعى، فإن الجبر المذكور قد اختص بمقتضى دعواه بهارون (عليه السلام) وأمثاله، ممن يجبر كسره بثبوت النبوة له، ومفاد ذلك أن خليفة الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو خلو عن ذلك لم يجبر بمثله.
وأن القول بذلك مع استلزامه لنسبة العبث واللغو إليه سبحانه إن قيل ببقاء اللياقة في الوصي المطلق (عليه السلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو نسبة الخطأ إليه تعالى، أو الجهل في نصبه أولا إن قيل بسقوطه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك - ونعوذ بالله من كل ذلك - مستلزم للقول برضائه تعالى ورضاء رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحط في قدر الوصي (عليه السلام) والإهانة له بالعزل، أو الانعزال عن تلك الموهبة العظمى، والخلافة الكبرى.
ومن الواضح أن القول بذلك إن لم يكن كفرا، فهو خروج عن المذهب، أعاذنا الله تعالى من كل ذلك.
وأما دعوى الناصب: ظهور قول الكليم (عليه السلام) لأخيه (أخلفني في قومي) في
وذلك مضافا إلى ما ذكره الناصب اعتراضا على نفسه من كون ذلك حطا بقدر المنصوب، وإهانة له (1) وذلك ظلم فاحش مع استمراره على الأهلية وشرائطها، يجل ربنا تعالى عن ذلك أيضا.
ودعوى جبر ذلك بجعل منصب آخر له يكون أشرف من ذلك، فاسدة، فإن ذلك على تقدير تسليمه إنما يصح فيما إذا امتنع اجتماع المنصبين كما توهمه الناصب في المقام، وأما مع إمكان اجتماعهما، بل مع التسالم على وقوع الاجتماع في هارون (عليه السلام) فضلا عن إمكانه، فلا يكون هناك جبر عن النقص، ولا شبهة في حصول الإهانة له بإسقاطه عن أحد المنصبين اللذين كان واجدا لهما، وحائزا لكليهما، وبذلك يحصل القطع باستمرار خلافة هارون (عليه السلام) بعد وفاة أخيه لو كان يعيش بعده.
هذا كله، مع أخصية الدعوى عن المدعى، فإن الجبر المذكور قد اختص بمقتضى دعواه بهارون (عليه السلام) وأمثاله، ممن يجبر كسره بثبوت النبوة له، ومفاد ذلك أن خليفة الخاتم (صلى الله عليه وآله وسلم) الذي هو خلو عن ذلك لم يجبر بمثله.
وأن القول بذلك مع استلزامه لنسبة العبث واللغو إليه سبحانه إن قيل ببقاء اللياقة في الوصي المطلق (عليه السلام) بعد وفاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو نسبة الخطأ إليه تعالى، أو الجهل في نصبه أولا إن قيل بسقوطه بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن ذلك - ونعوذ بالله من كل ذلك - مستلزم للقول برضائه تعالى ورضاء رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) بالحط في قدر الوصي (عليه السلام) والإهانة له بالعزل، أو الانعزال عن تلك الموهبة العظمى، والخلافة الكبرى.
ومن الواضح أن القول بذلك إن لم يكن كفرا، فهو خروج عن المذهب، أعاذنا الله تعالى من كل ذلك.
وأما دعوى الناصب: ظهور قول الكليم (عليه السلام) لأخيه (أخلفني في قومي) في