____________________
ثم اختلفوا أيضا في إمكان حصول الإجماع وعدم إمكانه، بعد تفسيره لدى أكثرهم باتفاق أهل الحل والعقد - أي المجتهدين من علماء المسلمين بأجمعهم في عصر واحد - على أمر واحد، على ما ذكره البيضاوي في منهاجه (1) وابن الحاجب في مختصره (2) وتبعه شراحه (3).
ثم اختلف القائلون بالإمكان في وقوعه وعدم وقوعه.
ثم اختلف القائلون بالوقوع في حجيته وعدم حجيته.
ثم اختلف القائلون بحجيته في كونه حجة بنفسه، أو أنه لابد في ذلك من سند يسند إليه: من دخول المعصوم (عليه السلام) في جملتهم (4) كما ذهب إليه الإمامية، أو قياس فقهي كما ذهب إليه غيرهم (5) نظير قياس الخلافة، وإثباتها للرجل على إمامته في الصلاة.
ثم بعد تكثر تلك الاختلافات، حاول جمع من متأخريهم إثبات خلافة الرجل بالقياس، بعد حصول اليأس لهم عن إثبات ذلك بالإجماع الحاوي لشرائطه، وبعد عجزهم عن إثبات إمكانه ووقوعه، وسائر ما اختلف فيه.
ثم جعلوا القياس كالنص على خلافته، وقد ذهب إلى ذ لك القوشجي الحنفي في شرحه على التجريد، وصاحبا المواقف والطوالع (6) والصابوني الحنفي في كفايته (7) وابن حجر في صواعقه (8) وأحمد الجندي في رسالته الفارسية في العقائد، فقالوا ما محصله:
إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث إنه في مرض وفاته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، كان
ثم اختلف القائلون بالإمكان في وقوعه وعدم وقوعه.
ثم اختلف القائلون بالوقوع في حجيته وعدم حجيته.
ثم اختلف القائلون بحجيته في كونه حجة بنفسه، أو أنه لابد في ذلك من سند يسند إليه: من دخول المعصوم (عليه السلام) في جملتهم (4) كما ذهب إليه الإمامية، أو قياس فقهي كما ذهب إليه غيرهم (5) نظير قياس الخلافة، وإثباتها للرجل على إمامته في الصلاة.
ثم بعد تكثر تلك الاختلافات، حاول جمع من متأخريهم إثبات خلافة الرجل بالقياس، بعد حصول اليأس لهم عن إثبات ذلك بالإجماع الحاوي لشرائطه، وبعد عجزهم عن إثبات إمكانه ووقوعه، وسائر ما اختلف فيه.
ثم جعلوا القياس كالنص على خلافته، وقد ذهب إلى ذ لك القوشجي الحنفي في شرحه على التجريد، وصاحبا المواقف والطوالع (6) والصابوني الحنفي في كفايته (7) وابن حجر في صواعقه (8) وأحمد الجندي في رسالته الفارسية في العقائد، فقالوا ما محصله:
إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث إنه في مرض وفاته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، كان