____________________
مقرونا بنقضه.
ومعنى ذلك إنكارهم اشتراط الوجود في المخاطب. وقد عرفت فيما تقدم عند إبطال الكلام النفسي بطلان ذلك وفساده، ولا حاجة إلى الإعادة، فراجع.
ثم أنكروا ثانيا: اشتراط العقل والبلوغ والانتباه في صحة التكليف، فجوزوا توجيهه نحو الولد القاصر، والغافل المحض، والمجنون، والسكران وأمثالهم من فاقدي العقل والشعور والانتباه والجاهل عن قصور.
واحتجوا لذلك بما تسالم عليه الفريقان من وجوب تحصيل المعرفة بالأصول والفروع، فزعموا توجه الأمر بذلك نحو الجاهل الغافل بدعوى أنه لو كان أمر الشارع به متوجها نحو العالم بوجوبه الملتفت إليه لزم لغويته، وحاشا أمره تعالى عن ذلك.
فلا محيص حينئذ عن الالتزام بما ذكر من اختصاصه بالغافل مع كونه قاصرا.
وإذ ثبت جوازه في ذلك ثبت أيضا في غيره بعدم القول بالفصل.
ثم شدوا ظهورهم بقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) بزعم توجه النهي فيه إلى السكران الغافل القاصر عن فهم التكليف، حيث إنه لا موقع لنهي غيره عن الصلاة وإلا لزم ما ذكر من اللغوية الكاشفة عن السفه، وتعالى ربنا عن ذلك، ثم احتجوا أيضا لذلك بما تسالم عليه الفريقان أيضا من ثبوت الغرامة على الولد الصغير والمجنون والنائم وأمثالهم من ذوي الغفلة والقصور عند إتلافهم مالا محترما لغيرهم.
فكما صح تكليفهم بدفع الغرامة، فكذلك صح تكليفهم بالعبادات الشرعية.
والجواب: أن كل ذلك مغالطات محضة.
أما في الأمر بوجوب تحصيل المعرفة؛ فلأن لغويته إنما تكون فيما إذا قيل بتوجهه نحو العالم بجميع الأحكام الشرعية العارف بأصولها وفروعها. وذلك لكونه أمرا بتحصيل الحاصل.
ومعنى ذلك إنكارهم اشتراط الوجود في المخاطب. وقد عرفت فيما تقدم عند إبطال الكلام النفسي بطلان ذلك وفساده، ولا حاجة إلى الإعادة، فراجع.
ثم أنكروا ثانيا: اشتراط العقل والبلوغ والانتباه في صحة التكليف، فجوزوا توجيهه نحو الولد القاصر، والغافل المحض، والمجنون، والسكران وأمثالهم من فاقدي العقل والشعور والانتباه والجاهل عن قصور.
واحتجوا لذلك بما تسالم عليه الفريقان من وجوب تحصيل المعرفة بالأصول والفروع، فزعموا توجه الأمر بذلك نحو الجاهل الغافل بدعوى أنه لو كان أمر الشارع به متوجها نحو العالم بوجوبه الملتفت إليه لزم لغويته، وحاشا أمره تعالى عن ذلك.
فلا محيص حينئذ عن الالتزام بما ذكر من اختصاصه بالغافل مع كونه قاصرا.
وإذ ثبت جوازه في ذلك ثبت أيضا في غيره بعدم القول بالفصل.
ثم شدوا ظهورهم بقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (1) بزعم توجه النهي فيه إلى السكران الغافل القاصر عن فهم التكليف، حيث إنه لا موقع لنهي غيره عن الصلاة وإلا لزم ما ذكر من اللغوية الكاشفة عن السفه، وتعالى ربنا عن ذلك، ثم احتجوا أيضا لذلك بما تسالم عليه الفريقان أيضا من ثبوت الغرامة على الولد الصغير والمجنون والنائم وأمثالهم من ذوي الغفلة والقصور عند إتلافهم مالا محترما لغيرهم.
فكما صح تكليفهم بدفع الغرامة، فكذلك صح تكليفهم بالعبادات الشرعية.
والجواب: أن كل ذلك مغالطات محضة.
أما في الأمر بوجوب تحصيل المعرفة؛ فلأن لغويته إنما تكون فيما إذا قيل بتوجهه نحو العالم بجميع الأحكام الشرعية العارف بأصولها وفروعها. وذلك لكونه أمرا بتحصيل الحاصل.