حرج) " ﴿١﴾ (2).
ورواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها؟ قال:
" لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول " (3).
ورواية علي بن حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الماء الساكن والاستنجاء منه؟
قال: " توضأ من الجانب الأخر، ولا توضأ من جانب الجيفة " (4).
ورواية عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أكون في السفر فآتي الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء؟ قال: " لا بأس " (5).
ورواية إسماعيل بن مسلم عن جعفر عن أبيه أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أتى الماء فأتاه أهل الماء، فقالوا: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم، قال (صلى الله عليه وآله وسلم):
" لها ما أخذت بأفواهها، ولكم سائر ذلك " (6).
وما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن غدير فيه جيفة؟ فقال (عليه السلام):
" إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ منه واغتسل " (7).
ورواية محمد بن مروان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " لو أن ميزابين سالا ميزاب ببول وميزاب بماء، فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس " (8).
ورواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميتة: قال: " إذا تفسخت فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها، وإن كان غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية، وكذلك الجرة، وحب الماء، والقربة، وأشباه ذلك من أوعية الماء ".