ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٨٧٦
استثنى وهو السنور، وعموم خبر الوشاء: " أنه كان يكره سؤر كلما لا يؤكل لحمه " - (1):
ما ورد في حديث المناهي: " أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن أكل سؤر الفأرة " (2)، فإن حمل النهي هنا مع ظهوره في التحريم على التنزيه طريق جمع بين الأخبار المستفيضة المتقدمة وبينه، وكذا الكلام بينها وبين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز، أو شماه [أيؤكل]؟ قال: يطرح ما شماه، ويؤكل ما بقي " (3) وصحيحته الاخرى عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، أيصلي فيها؟ قال: " اغسل ما رأيت من أثرها " (4) بناء على ما نزل الأمر فيهما على الاستحباب.
فما عن المعتبر والمنتهى (5) من أنه يظهر منهما نفي الكراهة، مع ما قيل: (6) من أن ظاهر كلامهما نفي الرجحان لا نفي المرجوحية، مما لا يلتفت إليه، ومع الغض عن جميع ما ذكر فشهرة الكراهة كافية في المصير إليها.
المسألة التاسعة: عن المعتبر أنه حكي عن الشيخ أنه قال: " يكره سؤر الدجاج على كل حال " (7) ثم قال بعد الحكاية: " وهو حسن إن قصد المهملة، لأنها [لا] تنفك عن الاغتذاء بالنجاسة " (8).
وعن المعالم (9) أيضا أنه استحسن ما استحسنه المحقق.
وعن العلامة وغيره (10) إطلاق القول بكراهة هذا السؤر تعليلا بعدم انفكاك منقارها

(١) الوسائل ١: ٢٣٢ ب ٥ من أبواب الأسئار ح ٢.
(٢) الوسائل ١: ٢٣٤ ب ٩ من أبواب الأسئار ح ٧ - الفقيه ٤: ٢ / ١.
(٣) الوسائل ٣: ٤٦٥ ب ٣٦ من أبواب النجاسات ح ١ - التهذيب ١: ٢٢٩ / ٦٦٣.
(٤) الوسائل ٣: ٤٦٠ ب ٣٣ من أبواب النجاسات ح ٢ - التهذيب ١: ٢٦١ / ٧٦١.
(٥) كما في مشارق الشموس: ٢٧٤، حيث قال: " ويفهم من المعتبر أنه لا يكرهه " - وكذا في جواهر ١: ٦٩١ حيث قال: " خلافا لما يظهر من المعتبر والمنتهى من نفي الكراهة الخ " - لاحظ المعتبر: ٢٥، ومنتهى المطلب ١: ١٦٣.
(٦) القائل هو صاحب الجواهر (رحمه الله)، لاحظ جواهر الكلام ١: ٦٩٢.
(٧) المبسوط ١: ١٠ وفيه: " يكره سؤر ما شرب منه الدجاج خاصة على كل حال ".
(٨) المعتبر: ٢٥.
(٩) المعالم ١: ٣٦٩ وقال فيه: " وما شرطه في الحسن هو الحسن ".
(١٠) حكاه عنه في المعالم ١: ٣٦٩ - لاحظ منتهى المطلب ١: ١٦٣ - ذكرى الشيعة 1: 107.
(٨٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 ... » »»
الفهرست