بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " (1) (2) إنتهى.
ثم عن المحدث الكاشاني في المفاتيح أنه قال: " يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور خلافا للسيد والمفيد فجوزا بالمضاف، بل جوزا تطهير الأجسام الصيقلية بالمسح بحيث يزول العين لزوال العلة، ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا ما أخرج بدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين مضافا إلى نفي الحرج، ويدل عليه الموثق، وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد [من الصحاح] " (3) انتهى.
وظاهر هذا الكلام بل صريحه موافقة السيد فيما نسب إليه من تطهير الأجسام الصيقلية بالمسح على الوجه الذي ذكره، بل ظاهره موافقته في رفع الحدث بالمضاف لكن في غير الثوب والجسد، ولا يخفى ما فيه من مخالفته لما علم من الشرع ضرورة، ونطقت به الأخبار البالغة فوق الكثرة المتفرقة في أبواب النجاسات والمطهرات، ولباس المصلي وغيره، وبالجملة المعلوم من الشرع خلاف ما ذكره جدا.
ونعم ما قيل - في رده من معارضة الكلية المدعاة في كلامه -: بأن كل متنجس يجب تطهيره بالماء إلا ما خرج بالدليل، ولا ريب أن هذه الكلية أكثر أفرادا وأشمل أشخاصا من الكلية التي ادعاها، بحيث لم يخرج سوا ما ذكره من الفردين، وهما طهارة البواطن وطهارة أعضاء الحيوان بالغيبة.
وهل يصح من عالم كامل أو جاهل عاقل أن يدعي قاعدة كلية وضابطة مطردة يكون خارجها أكثر بمراتب شئ من داخلها، بحيث لم يعلم لها داخل إلا فردان أو ثلاثة أفراد، وليس ذلك إلا من سوء الحدس وقصور الملكة ".
المبحث الثالث: المعروف من مذهب الأصحاب المنقول فيه الإجماع في كلام غير واحد أن المضاف ينفعل بملاقاة النجاسة وإن كثر وبلغ في الكثرة ما بلغ مطلقا، أو بشرط ورودها، بناء على ما هو لازم كلام المفيد والسيد من تجويز رفع الحدث به، إلا