الروضة أطلق القول بأن الحكم معلق على الجميع فيجب لغيره مقدره أو الجميع إن لم يكن له مقدر، الأقرب بالاحتياط هو ما ذكرنا.
ثم إن هاهنا إشكالا معروفا أورده بعضهم على أصل المسألة، وهو: أن ترك الاستفصال عن النجاسات المذكورة يقتضي [تساوي] جميع محتملاتها في الحكم، فيستوي حال العذرة رطبة ويابسة، وحال البول إذا كان بول رجل أو غيره، وقد حكموا بنزح خمسين للعذرة الرطبة، وأربعين لبول الرجل مع انفراد كل منهما، فكيف تجتزئ بالثلاثين مع انضمام أحدهما إلى الآخر، وانضمام غيرهما إليهما، وهو مقتض لزيادة النجاسة وتضاعفها.
واجيب عنه تارة: بإمكان تنزيل الرواية على ماء المطر المخالط لهذه النجاسات مع استهلاك أعيانها.
ورد: بأنه على تقدير الاستهلاك لا يبقى فرق بين ماء المطر وغيره وقد فرقوا.
واخرى: بجواز استناد الحكم إلى التخفيف المستند إلى مصاحبة ماء المطر كما عن المسالك (1).
وثالثة: بأن الاستبعاد غير مسموع في مقابلة النص، خصوصا مع ملاحظة ابتناء أحكام البئر - بل الأحكام الشرعية مطلقا - على جمع المتبائنات وتفريق المتماثلات (2).
ورابعة: بأن هذا الكلام إنما يتوجه إذا كان دليل الحكم ناهضا بإثباته وليس الأمر كذلك هاهنا، نظرا إلى أن راوي هذا الحديث أعني " كردويه " مجهول الحال، إذ لم يتعرض له الأصحاب في كتب الرجال، وبما تقدم ذكره تقدر على دفع ذلك.
المسألة السابعة: فيما ينزح له عشرة دلاء وهو أمران:
أحدهما: العذرة الجامدة، والمراد بها ما يقابل الذائبة المنزوح لها خمسون دلوا على ما تقدم الكلام فيها مشروحا، وحيث إن الذوبان كان عبارة عن تفرق الأجزاء وشيوعها في الماء فالجمود كان عبارة عما لم تتفرق أجزاؤه، بأن تخرج قبل شيوعها ولو بعد صيرورتها متبتلة أو رطبة، والحكم المذكور لها هو المشهور المحكي عليه الشهرة في حد الاستفاضة، المنفي عنه الخلاف كما عن السرائر (3)، بل المنقول عليه الإجماع عن