ويؤيده " هو بمنزلة الجاري " (1) و " ماء الحمام سبيله سبيل الجاري " (2).
وفيه: ضعف واضح تقدم وجهه.
وقد يقال: بابتناء القولين على قولهم في اعتبار الدفعة في القاء الكر وعدمه، فالأول مبنى على الثاني، كما أن الثاني مبنى على الأول، وهو أيضا مشكل.
ثم إن جماعة من الأصحاب تنبهوا على فروع في المقام، لا بأس بإيرادها.
أحدها: أنه هل يشترط في مادة الحمام العلم بعدم نجاستها أو يكفي عدم العلم بالنجاسة؟ احتمالان صرح بثانيهما العلامة في المنتهى (3)، وتبعه غير واحد، وأما الأول فلم نقف على قائل به، كما أن احتمال كفاية المادة مطلقة ولو مع العلم بالنجاسة مما لا قائل به، بل ظاهرهم الاتفاق على بطلانه، بل المستفاد من أخبار الباب بحكم الالتزام العرفي إنما هو طهارة المادة، كما أن المستفاد من الأخبار الآمرة بالغسل عن النجاسات إنما هو اشتراط طهارة الماء الذي يغسل به، كما هو مجمع عليه عندهم أيضا - على ما سبق بيانه في بحث الغسالة - ومع هذا فالفرع المذكور مفروض لاستعلام أن الطهارة المعتبرة في المادة هل هي عبارة عن الطهارة العلمية أو الشرعية التي تتأتى مع عدم العلم بالنجاسة في الجملة، كما سيتبين عقيب ذلك. واحتج العلامة (4) - على ما صرح به - بالعموم، والتعذر، والحرج، واستجوده المحقق الخوانساري في شرح الدروس. (5) وقد يفصل: فيحكم بكفاية عدم العلم بالنجاسة إذا لم تكن المادة مسبوقة بالعلم بها، وإلا فلا إشكال في عدم الكفاية في صورة تطهير ما في الحوض بها، لاستصحابي النجاستين في المادة وفي الحوض، وكذلك في مقام الدفع لمكان النجاسة المستصحبة فلا تفيد تقويا بالقياس إلى غيرها، وقضية ذلك انفعال ذلك الغير بالملاقاة، بل بمجرد اتصاله بها على إشكال فيه، ينشأ عن ملاحظة استصحاب الطهارة فيه.
وثانيها: بناء على اعتبار كرية المادة أو المجموع، لو شك في الكرية فعزى الخوانساري إلى ظاهر كلامهم أنه يبني على الأصل. وهو عدم بلوغ الكرية، فضعفه قائلا: " والظاهر البناء على طهارتها، وعدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة، للروايات