ووجه ضعفه: أنه ذكر ذلك في خرء ما لا يؤكل لحمه الظاهر فيما يكون كذلك أصالة المتفق على نجاسته، لأنه على ما في عبارة محكية له عن المعتبر قال - بعد ما ناقش في قولي المسألة بما تقدم -: " وقال أبو الصلاح: خرء ما لا يؤكل لحمه يوجب نزح الماء، ويقرب عندي أن يكون داخلا في قسم العذرة ينزح له عشرون، فإن ذاب فأربعون أو خمسون، ويحتمل أن ينزح له ثلاثون لخبر المنجبرة " (1) انتهى.
وقد عرفت أن ما لا يؤكل لحمه في عبارة أبي الصلاح ظاهر فيما هو كذلك بأصل الشرع فكذلك ما ذكره المحقق، بناء على أنه إنما نقل كلام أبي الصلاح هنا من جهة المناسبة لا من جهة تفريع المسألة على عنوان ما لا يؤكل لحمه، كيف لا وذكره له من جهة التفريع يناقض ما ذكره أولا في دفع القولين في المسألة.
إلا أن يقال: بأنه يناقض دفعه القول بالحكم فيما ليس بجلال دون دفعه القول به في الجلال، لأنه دفع له في تقدير النزح بالخمس لا في دعوى النجاسة التي لا مجال لها في ذرق غير الجلال.
فيرد عليه حينئذ أولا: ما تقدم من منع تعلق المسألة بمورد كلام أبي الصلاح.
وثانيا: ما أورده غير واحد من أن العذرة لغة فضلة الإنسان خاصة، ونزح الثلاثين المستند إلى خبر المنجبرة وهو رواية كردويه المتضمنة لوقوع ماء المطر المخالط بالبول وخرء الكلاب وغيرهما مختص بالأشياء المذكورة مع مخالطة ماء المطر، فالتعدي عنها مما لا مسوغ له.
والمراد بالجلال - على ما في المدارك - (2) المتغذي بعذرة الإنسان محضا إلى أن يسمى في العرف جلالا.
المسألة العاشرة: فيما ينزح له ثلاث، وهو الفأرة إذا لم يتفسخ ولم تنتفخ، أفتى به الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7)، على ما حكاه