وعدم المعارض النافع " (1).
وقال في الثاني - بعد نقل خبر يونس المتقدم -: " وأفتى بمضمونه في الفقيه، ونسبه في التهذيبين إلى الشذوذ، ثم حمله على التحسين والتطيب للصلاة دون رفع الحدث مستدلا بما في الخبر الآتي إنما هو الماء والصعيد.
أقول: هذا الاستدلال غير صحيح، إذ لا منافاة بين الحديثين، فإن ماء الورد ماء مستخرج من الورد " (2) انتهى.
ومرجعه إلى إنكار الإضافة المخرجة عن الإطلاق، فماء الورد ماء وإن اضيف إلى الورد كماء البئر ونحوه، فما لم يكن الإضافة مؤثرة في سلب الإطلاق لم يكن منافاة بين الخبر وما دل على انحصار الطهور في الماء والصعيد.
وهذا الكلام كما ترى يرجع إلى إنكار الصغرى، فلا مخالفة بينه وبين المشهور في منع التطهر بغير الماء، وإنما خالفهم في خصوص المقام في دعوى كون المتخذ من الورد ماء وإن أطلق مضافا إلى الورد.
فدفع كلامه حينئذ إنما هو بدفع هذه الدعوى، لا بإقامة الدليل على أن المضاف لا يرفع الحدث، كما قد يوجد في بعض العبائر.
المبحث الثاني: المشهور أن المضاف كما لا يرفع الحدث لا يرفع الخبث أيضا، وعن الروض (3) الإجماع عليه، خلافا للمفيد في المسائل الخلافية (4)، والمرتضى في شرح الرسالة قائلا فيه: " يجوز عندنا إزالة النجاسة بالمايع الطاهر غير الماء " (5) ونقل عنه أيضا في المسائل الناصرية (6) جواز ذلك بكل مايع، وعن المعتبر (7) أنه أضاف ذلك إلى مذهبنا، وعن ابن أبي عقيل (8) أيضا القول بجواز ذلك حال الضرورة خاصة، والمعتمد الأول للأصل المتقدم، حجة المشهور امور:
منها: ورود الأمر بغسل الثوب والبدن بالماء في أخبار كثيرة، وهو حقيقة في