للمطلق إن كان وقوع الخلاف في الطهارة والنجاسة فالأنسب له جعل البحث في مطلق المباشرة، لأن ملاقاة الحيوان إذا قضت بنجاسة ملاقيه فلا يعقل اختصاصه بعضو منه دون عضو، إن اريد بالنجاسة الصفة المقتضية لأحكامها دون نفس الأحكام المقررة لها، لجواز كون ذلك تعبدا من الشارع، مختصا ببعض الفروض، حسبما استفيد من دليل التعبد إن كان، وستعرف خلافه.
وربما يحكى التعريف المتقدم عن الشهيد وجملة ممن تأخر عنه - كما في الحدائق - (1) على وجه تضمن اعتبار طهارة الحيوان، فيقال: " أنه ماء قليل باشره جسم حيوان طاهر " وهو كما ترى لا يوافق شيئا مما تقدم، وعلى فرض ورود الإشتراط في كلام بعضهم، يدفعه: بعض ما تقدم مما يقضي بكون العنوان ملحوظا على الوجه الأعم كما في عبارة المنتهى (2)، مضافا إلى ما في أكثر كتبهم من التعرض لسؤر الكلب والخنزير وغيرهما مما يحكم عليه بنجاسة العين، كبعض فرق الإسلام من الخوارج والغلاة.
ثم إن المعنى المذكور على ما في كلام غير واحد من تقييده بالاصطلاح، أو التنبيه على كونه مرادا من اللفظ في خصوص المقام، اصطلاح من المصنفين مأخوذ من الأخبار المتفرقة، وفتاوى الفرقة المتفقهة من باب الأخذ بالقدر الجامع، حسبما أشرنا إليه، وقد يحتمل كونه معنى شرعيا تعويلا على تعريف جمع له: " بأنه " شرعا ماء قليل باشره جسم حيوان ".
وفيه: منع واضح، لإمكان أن يراد به ما عند المتشرعة، أو ما عند حفظة الشريعة، كيف ولم يثبت في كلام الشارع أصل الاستعمال على الوجه الأعم ولا أخبار الأئمة (عليهم السلام)، ولو فرض وجوده أيضا فهو ليس إلا استعمالا غير صالح للاستناد إليه في إثبات الوضع الشرعي، على ما هو مقرر في محله.
ثم تمام البحث في أحكام هذا المعنى العام يقع في طي مسائل:
المسألة الاولى: لا خلاف عند أصحابنا في نجاسة سؤر ما حكم بنجاسته شرعا آدميا كان كالكافر والخوارج وهم أهل النهروان ومن دان بمقالتهم، والغلاة وهم