يشكل الحال في الفرق.
وإن كان قد يوجه: (1) " بأن نظر المفصل إلى أن المستفاد من النص أن السبعين لأجل نجاسة الموت مطلقا لا خصوص موت المسلم، ولا فرق بين المسلم، والكافر في النجاسة الحاصلة بالموت، وأما إيجاب نزح الجميع لموت الكافر فليس للفرق بين موته وموت المسلم، بل لخصوص نجاسة الكفر حال الحياة " (2)، وعليه يبنى ما تعرفه من الاعتراض عليهما.
وفيه: أن نجاسة الكفر إذا كانت مؤثرة في اقتضاء نزح الجميع ولو من جهة البناء على حكم ما لا نص فيه، فما الذي [ألغاها] (3) في صورة ما لو وقع ميتا إلا على ما يراه العلامة من زوالها بعد الموت، ولا أظن أن الموجه لحدة نظره يرضى بذلك، وعليه فما اعترض عليهما الخوانساري في شرح الدروس: " من أن الرواية صريحة في الوقوع حيا ثم الموت بعده، فإن عمل على عمومها مع عدم اعتبار الحيثية لزم الاكتفاء بالسبعين في الموضعين، وإن لم يعمل على عمومها أو يعتبر الحيثية المقتضية لقصر السبعين على نجاسة الموت فقط يجب أن لا يكتفي به على التقديرين، إذ كما أن في الصورة الثانية يجتمع جهتان للنجاسة بالقياس إلى الكفر والموت، فكذا في الصورة الاولى " (4) كان متجها ثم الظاهر في المسلم عدم الفرق في اعتبار السبعين بين وقوعه ميتا أو وقوعه حيا وموته في البئر، لظهور النص في إناطة الحكم بالموت كائنا ما كان، ولا ينافيه ورود فرض الرواية في الوقوع حيا، بعد ملاحظة كونه آخذا بما غلب وقوعه فليتأمل، والاحتياط طريق لا ينبغي الإغماض عنه.
المسألة الرابعة: فيما ينزح له خمسون دلوا، وهو على ما في كلام غير واحد من الأصحاب أمران:
أحدهما: العذرة، وظاهرهم كصريح بعضهم أن المراد بالعذرة هنا فضلة الإنسان، مع