القدر من العمق الذي علم بوصول الماء الغاير إليه.
ثم أنه إذا أجريت البئر المتنجس ماؤها عن تحتها فعن بعض القائلين بالطهارة في الغور أنه نفاها هنا، وليس بوجه لعدم الدليل على النجاسة حينئذ لخروج الماء المتنجس عن مكانه بالجريان؛ وتنجس المتجدد الجاري عن مكانه غير معلوم فيحكم عليه بالطهارة بتقريب ما تقدم، والاستصحاب مع عدم بقاء الموضوع الأولي غير معلوم، وكون أرض البئر حال وجود الماء المتنجس متنجسة غير ضائر في طهارة الماء هنا بل طهارة نفسها كما تقدم.
ومن هنا اعترض صاحب المعالم على القول المذكور: " بأن التوجيه المذكور في مسألة الغور جاء هنا أيضا، ويزيد ذلك عليها بحصول الجزم بأن الآتي غير الذاهب، فإن الجريان يذهب الموجود جزما، وما يأتي بعده ماء جديد، مضافا إلى أن الحكم بالنزح [معلق] بالبئر والإجراء يخرجها عن الاسم " (1) انتهى؛ وفي حكم الغور ما لو ثقبت البئر من التحت إلى أن خرج ماؤها أجمع من الثقبة، فما لو نبع عليها من الماء ثانيا محكوم عليه بالطهارة ولا نزح للأصل.
المبحث الثاني: فيما يتعلق بالنزح وآلاته، والنازح وما يجب فيه وما لا يجب، وهو يتضمن مسائل:
الاولى: أطلق غير واحد القول بوجوب إخراج النجاسة قبل النزح، وقد يدعى عليه الإجماع، وفي المنتهى ما يوهم اختصاص الإجماع بأصحاب القول بالتنجيس، حيث قال: " النزح إنما يجب بعد إخراج النجاسة، وهو متفق عليه بين القائلين بالتنجيس، فأنه قبل الإخراج لا فائدة فيه وإن كثر " (2) انتهى.
وقد يحتمل الإجماع على القول بعدم التنجيس أيضا، كما في حاشية المدارك للمحقق البهبهاني قائلا: " يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح، والظاهر أنه اتفاق بين القائلين بالتنجيس، بل لعله عند القائلين بعدمه أيضا كذلك " (3) انتهى.
فإن تم الإجماع على القولين معا، وإلا أمكن المناقشة بدعوى: اقتضاء القواعد