الشخص لا ينافي الشك في بقاء العنوان وهو المستصحب المتيقن الثبوت المشكوك البقاء، فالاستصحاب في محله.
وإذا تمهد هذا، فاعلم أنه لا إشكال ولا كلام في طهارة المضاف بنفسه إذا كان أصله طاهر، أو لم يطرأه ما يقتضي تنجسه، ونقل الإجماعات عليه ونفي الخلاف فيه في حد الاستفاضة، مضافا إلى أن الطهارة هي الأصل في الأشياء والنجاسة طارئة فيحتاج إلى سبب، فهذا الحكم ليس بمقصود المقام، بل المقصود البحث عن امور اخر يلحقها من جهة قبوله الانفعال وعدمه، وصلوحه رافعا للحدث وعدمه، مزيلا للخبث وعدمه، وقبوله التطهير على فرض الانفعال وطريق تطهيره، وغير ذلك مما يتلى عقيب ذلك، فينبغي إيراد الكلام في مباحث:
المبحث الأول: المشهور القريب من الإجماع أن المضاف مطلقا لا يرفع حدثا مطلقا اختيارا ولا اضطرارا، بل هو إجماع من أصحابنا حقيقة كما يفصح عنه نقل الإجماعات في كلام غير واحد، بناء على أن مخالفة معلوم النسب لا تقدح في انعقاد الإجماع، أو أنها منقرضة بتأخر الإجماع، والمخالف من أصحابنا الصدوق على ما حكي عنه في الفقيه قائلا: " ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد " (١)، وعن الشيخ في الخلاف (٢) أنه حكى عن قوم من أصحاب الحديث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد، وعن ظاهر ابن أبي عقيل العماني (٣) أنه جوز الوضوء حال الضرورة فيقدم على التيمم.
والمعتمد: الأول، لأصالة بقاء الحدث، والمنع عن الدخول في الصلاة إلى أن يتحقق رافع يقيني ومبيح شرعي، مضافا إلى جملة مما احتج به الأكثر وهو امور:
منها: قوله عز من قائل: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (4) حيث أوجب التيمم عند فقد الماء، ولا ريب أن الماء بإطلاقه لا يتناول المضاف، فعلم منه سقوط الواسطة، إذ اللفظ يحمل على حقيقته، فلو كان الوضوء سائغا بغير الماء لم يجب التيمم عند فقده.
ومنها: ما اعتمد عليه العلامة في المختلف (5) من قوله تعالى: (وينزل عليكم من