وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة "، - إلى أن قال -: " فلابد من إضمار عدد تضاف إليه تقديرا، فتحمل على " العشرة " التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالقدر المتيقن، وحوالة على أصالة براءة الذمة " (1) فمما لا محصل له، من أن تأخير البيان فرع إرادة التعيين الذي لم ينهض عليه إلى الآن قرينة من عقل أو نقل، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كل جمع منكر علق عليه الحكم سليما عما يعارضه أو يصلح معارضته، وعلى تقدير وجوب التقدير فيكون أقل ما يصلح إضافة إلى الجمع " عشرة " في حيز المنع، بل أقله على ما أطبق العرف واللغة عليه " ثلاثة "، فليحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد، كما اعترف به غير واحد منهم صاحب المدارك (2).
وبالجملة: لولا الحكم مشهورا لكان سلب تعيين هذا العدد هنا مما لا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، لكن مخالفة المشهور أيضا مما لا تخلو عن إشكال، وإذن كان الاحتياط في طرفه، فالمصير إليه حينئذ إحتياطا مما لا بأس به.
المسألة الثامنة: فيما ينزح له سبع دلاء، وهو امور:
أحدها: موت الطير، المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكي المسالك (3)، وجماعة، ومثله عن كتب العلامة (4)، والموجز (5)، وشرحه (6).
وعن الذكرى: " أن الصادق فسره بذلك " (7) وعن جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبههما (8).