ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - السيد علي الموسوي القزويني - ج ١ - الصفحة ٦٨٢
وإلا للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة "، - إلى أن قال -: " فلابد من إضمار عدد تضاف إليه تقديرا، فتحمل على " العشرة " التي هي أقل ما يصلح إضافته لهذا الجمع أخذا بالقدر المتيقن، وحوالة على أصالة براءة الذمة " (1) فمما لا محصل له، من أن تأخير البيان فرع إرادة التعيين الذي لم ينهض عليه إلى الآن قرينة من عقل أو نقل، فيبقى ظهور التخيير على ما هو شأن كل جمع منكر علق عليه الحكم سليما عما يعارضه أو يصلح معارضته، وعلى تقدير وجوب التقدير فيكون أقل ما يصلح إضافة إلى الجمع " عشرة " في حيز المنع، بل أقله على ما أطبق العرف واللغة عليه " ثلاثة "، فليحمل عليه لأصالة البراءة من الزائد، كما اعترف به غير واحد منهم صاحب المدارك (2).
وبالجملة: لولا الحكم مشهورا لكان سلب تعيين هذا العدد هنا مما لا إشكال فيه، ولا شبهة تعتريه، لكن مخالفة المشهور أيضا مما لا تخلو عن إشكال، وإذن كان الاحتياط في طرفه، فالمصير إليه حينئذ إحتياطا مما لا بأس به.
المسألة الثامنة: فيما ينزح له سبع دلاء، وهو امور:
أحدها: موت الطير، المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما في محكي المسالك (3)، وجماعة، ومثله عن كتب العلامة (4)، والموجز (5)، وشرحه (6).
وعن الذكرى: " أن الصادق فسره بذلك " (7) وعن جماعة الحمامة والدجاجة وما أشبههما (8).

(١) منتهى المطلب ١: ٨١.
(٢) مدارك الأحكام ١: ٨٤.
(٣) مسالك الأفهام ١: ١٧.
(٤) نهاية الأحكام ١: ٢٠٨؛ وإرشاد الأذهان ١: ٢٣٧؛ تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - (الطبعة الحجرية): ٥.
(٥) الموجز الحاوي (سلسلة الينابيع الفقهية ٢٦: ٤١٢).
(٦) كشف الالتباس ١: ٧٨.
(٧) ذكرى الشيعة ١: ٩٦، ولم ينسبه إلى الصادق (عليه السلام)، بل قال: " سبع لموت الطير - في المشهور - لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق (عليه السلام) وفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما "، نعم في مفتاح الكرامة ١: ١١٤ وطهارة الشيخ ١: ٢٣٤ كما هنا، ومن المظنون قويا كون السبب فيه قرائتهم قوله:
" فسر " بصيغة المعلوم، من دون المراجعة إلى أصل الرواية.
(٨) كالمفيد في المقنعة: ٦٦؛ والشيخ في المبسوط ١: ١١؛ وابن زهرة في غنيه النزوع: 49 وفيه:
" أوما ما ثلهما ".
(٦٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 ... » »»
الفهرست