الخوانساري في شرح الدروس (1) التشكيك في ذلك لولا مستنده الإجماع، حيث إنه بعد ما ذكر الشرط المذكور قال: " والظاهر أنه إجماعي وإلا لأمكن المناقشة، إذ الروايات الدالة على نجاسة المتغير عامة وهذه الروايات خاصة ".
واعترض عليه في المناهل: " بمنع ذلك بل بينهما عموم من وجه، فإن أخبار ماء الاستنجاء من حيث موردها خاصة، ومن حيث شمولها لحالتي التغير وعدمه عامة، وما دل من الأخبار على نجاسة الماء بالتغير بالنجاسة من حيث اختصاص مورده بالتغير خاص، ومن حيث شمولها لماء الاستنجاء وغيره عام، فإذن ينبغي الرجوع إلى وجوه الترجيح، ومن الظاهر أنها مع الأخبار الدالة على نجاسة الماء بالتغير بالنجاسة، فلا يجوز العدول عنها " (2) الخ.
ولعل نظره في دعوى كون الترجيح مع تلك الأخبار، إلى العمل والفتوى ونقل الإجماع وغيره من المرجحات الخارجة، وإلا فمع الغض عن ذلك فالمرجح الداخلي من حيث الدلالة في جانب أخبار المقام، لكونها أقل أفرادا من الأخبار الدالة على نجاسة المتغير، فتكون أظهر منها دلالة فيكون حكمها حكم الخاص، ولعله الذي أراده الخوانساري من حكمه على تلك الأخبار بكونها خاصة.
فالتحقيق: في إثبات هذا الشرط - على نحو ينطبق على القواعد، ولا يبتني على ثبوت الإجماع عليه، بحيث لولا ثبوته كان الحكم بالاشتراط في موضع التأمل أن يقال: بمنع الإطلاق في روايات المقام بحيث يشمل صورة التغير وإن فرضناها خاصة بالقياس إلى أخبار التغير، لا لما ذكره في المناهل من ندرة التغير في ماء الاستنجاء، بل لأن التغير حيثية اخرى مبين حكمها في الخارج، والملحوظ في المقام إنما هو حيثية الاستنجاء من حيث هو مع قطع النظر عن الحيثيات الاخر، ومن البين اختلاف العنوانات باختلاف الحيثيات.
وما توهم من الإطلاق وإن كان إطلاقا في الأحوال غير أنه إنما يجدي في تعميم الحكم بالقياس إلى ما شمله من الأحوال، إذا لم يكن الحالة حيثية ممتازة عن غيرها بحكم مبين لها في الخارج؛ ضرورة أن عدم اعتبار الإطلاق معه لا يكون منافيا