العمل بها، يعارضها: أن أخبار القليل الملاقي أيضا كذلك لكثرتها، وصراحة دلالة جملة منها، وقيام العمل بها مع شذوذ المخالف وضعف المعارض.
وأما في الأول: فلأن النظر في الاستدلال إن كان إلى إطلاق الماء فهو قابل للتقييد فيقيد بما دون القليل جمعا، وإن كان إلى عموم النكرة المنفية فهي قابلة للتخصيص بمتصل ومنفصل، وكما أنها مخصصة بما معها من المتصل - وفاقا من الخصم - فكذلك تخصص بالمنفصل جمعا بضرورة من العرف واللغة، ومعه لا يبقى فيه دلالة أصلا.
الطائفة الثانية: روايات وردت في موارد خاصة من الماء أو النجس أو هما معا تدل بمنطوقها أو مفهومها على المطلب عموما، كحسنة محمد بن ميسر - المروية في الكافي والتهذيب - قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان؟ قال: " يضع يده ويتوضأ ويغتسل، هذا مما قال الله عزوجل: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) " ﴿١﴾ (2).
وصحيحة أبي خالد القماط، أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول، في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة الجيفة، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن كان الماء قد تغير ريحه أو طعمه فلا تشرب ولا تتوضأ منه، وإن لم يتغير ريحه وطعمه فاشرب وتوضأ " (3).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، إنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: " إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه " (4).
وصحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء أو تغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب " (5).
وموثقة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يمر بالماء