والأواني ونحوها، وكيف كان فينبغي في المقام الكلام في مطالب:
المطلب الأول: لا إشكال كما لا خلاف في أن الطهارة المعتبرة في الماء بل كل مشروط بالطهارة غير منوطة بالعلم به، بل الذي ينوط به في ترتيب الأحكام الشرعية إنما هو النجاسة، قال الشيخ في لباس المصلي من زيادات التهذيب - عقيب رواية عبد الله بن سنان الآتية، الآمرة بغسل الثوب للصلاة الذي اعير لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر -: " هذا الخبر محمول على الاستحباب، لأن الأصل في الأشياء كلها الطهارة، ولا يجب غسل شئ من الثياب إلا بعد العلم بأن فيها نجاسة، وقد روى هذا الراوي بعينه خلاف هذا الخبر " (1) يعني به روايته الاخرى الآتية المصرحة في الثوب الذي اعير للذمي بعدم وجوب غسله.
وقال صاحب المدارك: " إن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته، تمسكا بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشئ من الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية، لانتفاء الدليل على اعتباره، وعموم النهي عن اتباعه "، إلى آخر كلامه (قدس سره) (2).
والأصل فيما ذكرناه من الحكمين بعد الإجماع القولي المقطوع به من تتبع كلمات الأصحاب، والعملي المعلوم من طريقة الفقهاء وسيرة كافة المتشرعة في عامة الأعصار وقاطبة الأمصار، الأخبار المعتبرة التي فيها الصحاح وغيرها المستفيضة القريبة من التواتر، بل المتواترة باعتبار المعنى جدا بل البالغة فوق التواتر.
منها: الخبر المستفيض المروي في كتب المشايخ الثلاث بطرق متكررة، المتفق على العمل به، المتلقى بالقبول لدى الكل: " الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر " (3).
ومنها: موثقة عمار المروية في التهذيب والوسائل عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: " كل شئ نظيف حتى يعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك شئ " (4) وقد مر في مباحث الماء القليل الكلام في تطبيق الاولى على