المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونجاستهما " (1).
وقال العلامة (رحمه الله) في موضع من المنتهى: " لو أخبر العدل بنجاسة إنائه فالوجه القبول، ولو أخبر الفاسق بنجاسة إنائه فالأقرب القبول أيضا " (2) فما في كلام المحقق الخوانساري في شرح الدروس من المناقشة في ذلك بأن: " قبول قول المالك عدلا كان أو فاسقا فلم أظفر له على حجة " (3) مما يقضي بالعجب، ومع ذلك ليس مما يلتفت إليه.
وعن جماعة (4) أنهم قيدوا قبول قول إخبار الواحد بنجاسة إنائه بما إذا وقع الإخبار قبل الاستعمال، فلو كان الإخبار بعده لم يقبل بالنظر إلى نجاسة المستعمل له، فإن ذلك في الحقيقة إخبار بنجاسة العين فلا يكفي فيه الواحد وإن كان عدلا، ولأن الماء يخرج بالاستعمال عن ملكه إذ هو في معنى الإتلاف أو نفسه. وهذا بمكان من القوة وإن كان ما ذكر في التعليل عليلا، والوجه في ذلك أن هذا الإخبار لا يفيد علما، ولا يستفاد من الروايات المشار إليها أزيد من قبول إخبار ذي اليد، لو تحقق حال وجود المورد وبقائه في يده، فيبقى الأصل الكلي المستفاد عن الروايات سليما عن المعارض، فصار نتيجة الكلام: أن النجاسة تثبت بالعلم أو بإخبار ذي اليد بها، فثبوت الطهارة بهما - مع أنه لا حاجة له إلى شئ منهما - بطريق أولى.
وخامسها: إن الظن بالنجاسة لا عبرة به ولو كان قويا، و أنه لا فرق فيه بين ما لو استند إلى العادة والغلبة وغيرها، وهذا يستفاد عن إطلاق جملة كثيرة من الروايات، مضافا إلى ظهور جملة اخرى فيه بالخصوص، كما يشهد به التأمل في صحيحة عبد الله بن سنان (5) الواردة في إعارة الثوب للذمي، فإن مباشرة الذمي له مما يوجب بحسب العادة الظن الغالب بالملاقاة المنجسة، وعلى قياسها الأخبار الاخر الواردة في ثياب المجوس ونحوها، لكن في رواية طين المطر ما ربما يوهم اعتبار الظن الحاصل من الغلبة حيث يقول (عليه السلام): " فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله " (6)، فإن الغالب عند مضي هذا المقدار من الزمان تحقق سبب النجاسة.