الحمام وإلا أشكل الحال غاية الإشكال وقوي معه احتمال تعين إلقاء الكر في تطهيره، وعلى أي حال فالاحتياط في مثله المعتضد بالاستصحاب مما لا ينبغي تركه جدا.
الرابعة: كما أن القليل المتنجس يطهر بإلقاء كر عليه فكذا يطهر بالجاري ونزول الغيث، أما الأول فقد نص عليه غير واحد منهم الشهيد في الدروس (1) وغيره، بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه في الجملة كما في شرح الدروس للخوانساري (2).
نعم، على القول باشتراط الكرية في عدم انفعال الجاري يعتبر الكرية؛ وأما على المختار فالكرية ليست بمعتبرة هنا كما أن الظاهر عدم اعتبار الدفعة هنا، بل لا معنى له بعد ملاحظة أن وصف الجريان لا يجامعه الدفعة بالمعنى المتقدم؛ وأما الامتزاج فقد صرح غير واحد بأن الكلام فيه هنا كالكلام في إلقاء الكر، وقضية ذلك كونه معتبرا هنا عند معتبريه ثمة، وهذا هو مقتضى الأصل المتقدم ذكره، ولا فرق في الطهر به بين الورودين ولا بين علو المطهر وغيره، فلو اتصل به الجاري من تحته فامتزجا طهر، والدلالة على ذلك كله ما سبق مفصلا في إلقاء الكر.
وأما ما عن العلامة في القواعد (3) والتحرير (4) من أنه لا يطهر بالنبع من تحته، فلعله لا ينافي ما ذكرناه، لجواز أن يكون مراده بالنبع خروج الكثير المنخفض عن القليل إليه بطريق النبع، كما مرت الإشارة إليه في نظير ذلك عنه في المنتهى (5) في رد الشيخ في المبسوط.
وقد يذكر في توجيهه وجهان آخران كما في شرح الدروس (6).
أحدهما: ابتناؤه على اشتراط العلو في الطهر، وهو ليس على ما ينبغي كما يظهر وجهه بملاحظة ما أشرنا إليه عنه في المنتهى.
وثانيهما: ابتناؤه على ما هو مختاره من نجاسة الجاري بالملاقاة إذا كان قليلا، وما ذكرناه أوجه، وأما الثاني فقد سبق شرحه مفصلا في باب المطر.
وثالثها (7): في تطهير القليل بإتمامه كرا، وهذا مما اختلف فيه الأصحاب رضوان الله