بعدم جواز الأخذ به، ولو اريد ما هو بحسب الشرع فنمنع أصل المرجوحية بعد نهوض الأدلة القطعية برجحانه.
وعن الثالث: بمنع عدم تيقن الامتثال بالطهارة المفروضة بعد تنصيص الشارع بالاجتزاء به، ولا ينافيه كون الألفاظ للمعاني الواقعية، فإن الواقع قد يحرز بما نص الشارع بكونه محرزا له، والأخبار المذكورة مع الإجماعات المقطوعة كافية في ذلك، غاية الأمر نهوض تلك الأدلة حاكمة على الأدلة المثبتة لاشتراط الطهارة في امتثال التكاليف إلى الواقع، بكشفها عن كون الطهارة المأخوذة شرطا عبارة عما لم يعلم معه بالنجاسة، والحاصل: التشبث بأمثال هذه الامور اجتهاد في مقابله النص، وهل هو من باب الرد على قول السيد لو قال لعبده: " ائت بالشئ الفلاني فإني أجتزي به ".؟
ومن المحققين من أجاب عنه - كالخوانساري -: " بأنا لم نجد في الآيات ولا في الروايات - على ما يحضرنا الآن - ما يكون قائلا بأن تطهروا بالماء الطاهر، وصلوا في الثوب الطاهر مثلا، بالمعنى المراد في الاحتجاج، وقوله تعالى: ﴿فثيابك فطهر﴾ (1) فظاهره مخصوص بالرسول (صلى الله عليه وآله) وإثبات عمومه مشكل، مع إمكان المناقشة في ظهور كون الطهارة بالمعنى المراد بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، بل الأوامر فيها إنما هو بالطهارة بالماء مطلقا، وكذا الأوامر بالصلاة أيضا مطلقة من دون تخصيص بالثياب الطاهرة، وغاية ما يدل فيها على التقييد هو مثل ما وقع أن الماء إذا تغير مثلا فلا تتوضأ منه، أو أنه إذا وقع قذر في الماء فلا تتوضأ أو أنه إذا وصل الثوب البول مثلا أو خصوص شئ آخر من النجاسات إلى الثوب أو البدن فاغسله، أو اغسل البول مثلا عن الثوب أو البدن، أو مثل أن الشئ الفلاني إذا كان طاهرا فلا بأس بالصلاة فيه، الدال بمفهومه على أنه إذا لم يكن طاهرا فيتحقق البأس فيه وهكذا " (2) انتهى.
فهذا كما ترى بمكان من الضعف لا يكاد يخفى على ذي بصيرة، بل هو في الحقيقة أوضح ضعفا من أصل الاحتجاج، فالتفوه به لا يليق بالمحققين.
المطلب الثالث: اختلفوا في قيام الأخبار بالنجاسة مقام العلم بها إذا كان المخبر عدلا وعدمه على أقوال، فعن العلامة في التذكرة (3) إن استند الظن إلى سبب شرعي