أحد المتراوحين يكون فوق البئر يمتح الدلو والآخر فيها يملؤه " (1)، والأولى كونهما معا فوق البئر كما في المدارك (2) لأنه المتعارف، وعن المولى التقي المجلسي (قدس سره) (3) أنه احتاط في ذلك بدخول واحد في البئر ووقوف اثنين في الفوق للنزح خروجا عن الشبهة.
المسألة الثانية: ما يوجب نزح كر من ماء البئر، وهو على ما ضبطه الشهيد في الدروس (4) وأفتى فيه بالحكم المذكور، الدابة، والبغل، والحمار، والبقرة، ونقل عنه مثله في الذكرى (5) والبيان (6) ومثله في اللمعة (7) أيضا ولكن بإسقاط " البغل " تبعا في ذلك لشرائع (8) المحقق، وقرينة المقابلة تعطي كون المراد ب " الدابة " في كلامهما " الفرس " خاصة، دون ما يدب على الأرض، ولا ما يركب على إطلاقهما.
قال في الروضة: " هذا هو المشهور والمنصوص منها، مع ضعف طريقة " الحمار والبغل "، وغايته أن ينجبر ضعفه بعمل الأصحاب، فيبقى إلحاق الدابة والبقرة بما لا نص فيه أولى " (9).
قال العلامة في المنتهى - بعد ذكر الامور المذكورة بزيادة " أشباهها " -: " أما الحمار، فقد ذهب إليه أكثر أصحابنا " - إلى أن قال -: " وأما البقرة والفرس، فقد قال الشيخ والسيد المرتضى والمفيد بمساواتهما للحمار في الكر " (10).
وعن السرائر (11) أنه ذكر الخيل، والبغال، والحمير أهلية كانت أو غير أهلية، والبقرة وحشية أو غير وحشية، أو ما ماثلها في مقدار الجثة.
وعن الوسيلة (12)، والإصباح (13): الحمار والبقرة وما أشبههما.
وعن المهذب (14): الخيل، والبغال، والحمير، وما أشبههما في الجسم.
وعن الغنية (15) دعوى الإجماع على الخيل وشبهها، وعن المعتبر المناقشة في هذا التعميم، قائلا - بعد ما نسب إلحاق الفرس والبقر بالحمار إلى الثلاثة - (16): " ونحن نطالبهم بدليل ذلك، فإن احتجوا برواية عمرو بن سعيد، قلنا: هي مقصورة على الجمل