وهذا من جهة ابتنائه على القياس الفاسد ضعيف جدا، والعمدة هي الرواية، وفيها:
أن الأولوية المدعاة إنما تنهض على تقدير دلالة الرواية على الوجوب ولعلها في حيز المنع، كما يرشد إليه العطف على الفأرة المخرجة حية المجمع على عدم وجوب النزح فيها، كيف وهو إما من جهة النجاسة فهي منتفية مع الحياة، أو من جهة شبهة السمية التي انتفاؤها أوضح، ومع ذلك فهي على فرض الدلالة معارضة بعموم ما تقدم في غير ذي النفس، وخصوص صحيحة ابن مسكان المتقدمة عن الصادق (عليه السلام) قال: " وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " (1) وهي صحيحة، وعمل بها العلامة (2) وغيره فتكون أرجح، وعليه يجمع بينها وبين ما تقدم بحمله على الاستحباب كما صنعه العلامة في المختلف (3)، وبذلك يظهر الوجه في رواية منهال بن عمرو عن الصادق (عليه السلام) قلت له: العقرب يخرج من البئر ميتة؟ قال: " استق عشرة دلاء " (4) وقد حملها الشيخ على الاستحباب (5)، كما في المختلف (6).
وعن المانعين عن وجوب النزح الاحتجاج: بأنه حيوان لا نفس له سائلة فلا يجب بموته شئ كالذباب والخنافس، وبالروايات المتقدم إليها الإشارة في غير ذوات النفس، وهو في غاية الجودة.
المسألة الحادية عشر: فيما ينزح له دلو واحد، وهو أمران:
أحدهما: العصفور وما أشبهه، نسب القول به في المنتهى (7) إلى الشيخين (8) وأتباعهما (9)، وفي كلام غير واحد نسبته إلى المشهور.
بل في شرح الدروس (10) - كما عن المعالم - (11) لم يعرف فيه خلاف.