نفس سائلة " (1).
والتقريب في هذه واضح، بعد ملاحظة تسالمهم في أن الوزغة ليست من ذوات الأنفس، كما تبين عن تقريب الاستدلال على النجاسة بصحيحة معاوية بن عمار (2).
ومن الأخبار الخاصة الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) - في أثناء حديث - قال: وسألته عن العظاية، والحية، والوزغ يقع في الماء، فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: " لا بأس " (3).
وهذا الحديث كما ترى يصلح لأن يخرج - مضافا إلى ما مر - دليلا على مغايرة العظاية للوزغ، كما أنه يصلح لأن يؤخذ قرينة على أن الحرمة في الموثقة المتقدمة ليست على معناها الظاهر المصطلح عليه شرعا، ثم إذا انضم إليه - بعد استفادة الطهارة وجواز الاستعمال منه - عموم رواية الوشاء المتقدمة، مضافة إلى الشهرة محققة ومحكية، مع ضميمة قاعدة المسامحة تم أمر الكراهة، فهو الأقوى في المسألة إن شاء الله.
المسألة الثانية عشرة: ذهب من عدا الشيخ في النهاية وابن البراج وأبي الصلاح إلى طهارة ما مات فيه العقرب، وجواز استعماله على كراهية.
فإن الشيخ قال: " وكل ما وقع في الماء، فمات فيه مما ليس له نفس سائلة، فلا بأس باستعمال ذلك الماء، إلا الوزغ والعقرب خاصة، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء " (4).
وابن البراج حكم بنجاسته (5)، وأبو الصلاح أوجب النزح لها من البئر ثلاث دلاء (6)، وذلك آية كونه ينجسها.
وعن المختلف: " قال ابن البراج: إذا أصاب شيئا وزغ أو عقرب فهو نجس،