الأمر، كما أنه كذلك لو حصل من غير المكلف بالغا أو غيره، مسلما أو غيره بشرط عدم المباشرة المنجسة، بل يكفي نزح المقدر لو حصل من غير إنسان كالثور ونحوه، وقد صرح بأكثر ما ذكرناه غير واحد من أصحابنا، منهم العلامة في المنتهى (1).
المبحث الثالث: فيما يتعلق بما ينزح له من النجاسات الموجبة له، وفيه: مسائل ثلاث:
الاولى: قال المحقق في شرائعه: " حكم صغير الحيوان في النزح حكم كبيره في النزح " (2) ولعله أخذ بما يوجب اليقين بالبراءة، وإلا فلمنع انصراف أدلة العناوين الموجبة للنزح إلى ما عدا الكبير - ولا سيما ما كان من الصغير في أوائل تولده - مجال واسع، وعليه دخول الصغير في غير المنصوص لا يخلو عن قوة، غير أنه لو قيل في غير المنصوص بما يزيد على مقدر هذا النوع من الحيوان فالقطع حاصل بأن منزوح صغيره لا يزيد على منزوح كبيره، ولو قيل بما يقصر عنه فالاكتفاء به له غير بعيد، وإن كان الاحتياط في الأخذ بمقدر النوع، ويعضده استصحاب النجاسة.
الثانية: قال في المنتهى: " لو وقع جزء الحيوان في البئر، كيده ورجله، يلحق بحكمه، عملا بالاحتياط الدال على المساواة، وأصالة البراءة الدالة على عدم الزيادة " (3) وهو الظاهر من شرائع المحقق حيث قال: " إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها " (4).
وعن المحقق الشيخ علي (5) احتمال إلحاقه بغير المنصوص لعدم تناول اسم الجملة له، وعن صاحب المعالم التفصيل قائلا: " بأنه إن كان مقدر الكل أقل من منزوح غير المنصوص اكتفى به للجزء، لأن الاجتزاء به في الكل يقتضي الاجتزاء به في الجزء بالطريق الأولى، وإن كان المقدر زائدا فالمتجه عدم وجوب نزح الزائد " (6) انتهى.
وهذا هو الأقرب وإن كان الأحوط المتأيد بالاستصحاب على القول بالنجاسة اعتبار مقدر الكل مطلقا.
نعم، على القول بوجوب النزح تعبدا رجع الشك إلى ثبوت التكليف بالزائد والأصل ينفيه، ولا يعارض هنا باستصحاب الأمر ولا اشتغال الذمة، مع إمكان المنع