معارضة قاعدة الانفعال للصحيحتين المتقدمتين وغيرهما، مما يقضي بإطلاقه على عدم النجاسة حتى مع الملاقاة والقلة، والنسبة بينهما عموم من وجه، غير أن الخطب فيه سهل، لوجود المرجح في جانب القاعدة، مع عدم ظهور مخالف فيه ظاهرا كما عرفت.
هذا كله في حكمها بالقياس إلى الطهارة، وأما حكمها من حيث الطهورية فمحل إشكال، من حيث إن الموثقة المذكورة تضمنت المنع عن الاغتسال، وهو شامل لكلا تقديري الدلالة على الطهارة وعدمها.
ويدفعه: أيضا ابتناء ثبوت المنع عن الطهورية - كالطهارة - على جعل ما سبق علة للحكم لا قيدا لموضوعه، وإلا خرج عن دلالته عليه في صورة الشك، لكن الأحوط الاجتناب عنه في مقام الطهورية، كما أن الأحوط الجمع بين استعماله في رفع الحدث وبين التيمم مع الانحصار.
نعم، الظاهر أن كراهة التطهير بها في رفع الحدث مع الاختيار مما لا ينبغي إنكاره، لما في الوسائل عن الكافي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام): " من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه، فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت - لأبي الحسن (عليه السلام) -: أن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب الذي هو شرهما وكل من خلق الله، ثم يكون فيه شفاء من العين؟ " الحديث. (1) فإنها وإن كانت ظاهرة في غير محل البحث، غير أن الحكم يتعدى إليه بالأولوية، ولا يقدح ما في سندها من الضعف والجهالة في صحة الاستناد إليها هنا، تسامحا في أدلة السنن، وهذه الرواية لو كانت جامعة لشرائط الحجية من حيث السند، لكانت صالحة لصرف الروايات المتقدمة المانعة عن الاغتسال بغسالة الحمام عن ظواهرها، بحمل نواهيها على الكراهة والتنزيه، ولذا احتملناها سابقا فيها، والله العالم بحقائق أحكامه.
الثالث في الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر، وهذا أحد أقسام المستعمل، الذي ينقسم عندهم إلى ما يكون مستعملا في إزالة حدث، أو خبث، أو مطلقا، والأول إما في