نجسة في قارورة من ماء الورد فنفي الإشكال فيه عن انفعال جميعه، نافيا للخلاف عنه، وهو أيضا ليس ببعيد بالنظر إلى ما قررناه في الفرع الثاني، وإن كنا رجحنا خلافه في أصل المسألة ردا على السيد المتقدم (قدس سره)، فإن الظاهر أن ما ذكرناه ثمة من الفرض داخل في عنوان متساوي السطوح من الوارد على النجاسة، فتأمل.
ولكن الاحتياط مما لا ينبغي تركه على كل حال، كما أن الاحتياط مما لا ينبغي ترك مراعاته فيما لا يكون الاختلاف بين الأعلى والأسفل على جهة التسنيم، ولا سيما ما كان من السافل له حركة ضعيفة كما في بعض صور الإنحدار، والله العالم، هذا تمام الكلام في أول ما استثني من قاعدة انفعال القليل بالملاقاة.
والثاني: مما استثنى منها وفاقا في الجملة ماء الاستنجاء، والمراد به ماء يغسل به موضع النجو، يقال: استنجيت، أي غسلت موضع النجو، ومنه الاستنجاء أعني إزالة ما يخرج من النجو، كذا في المجمع (1)، والنجو - على ما فيه أيضا - الغائط، ومنه الحديث لم ير للنبي (صلى الله عليه وآله) نجو (2) أي غائط، وما بمعنى الحدث ومنه أنجى أي أحدث، ولعله بهذا المعنى مخصوص بالغائط والبول أو يشملهما أيضا، ومع الغض عنه فظاهر التفسير الأول اختصاصه بالغائط، وعليه لا يتناول الاستنجاء إزالة البول وغسل موضعه، ولكن الذي يظهر من الأخبار كونه للأعم، كما يشهد به صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول، وأتوضأ، وأنسى استنجائي، ثم أذكر بعد ما صليت قال: " اغسل ذكرك، وأعد صلاتك، ولا تعد وضوءك " (3).
ولا يبعد دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية له في المعنى الأعم، كما يفصح عنه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " لا صلاة إلا بطهور، ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وأما البول فإنه لابد من غسله " (4)، فإنه لولا للأعم لما حاجة إلى قوله (عليه السلام): " وأما البول الخ "، إذ احتمال التجوز مما لا يعتنى به