هو خارج عن المتنازع، لظهور السياق وكيفية السؤال في نزول المطر وهو مطهر غير منفعل ولو قليلا، وأما التعليل الذي هو محل الاستدلال فالإنصاف إنا لانفهم معناه، ونظيره الكلام في رواية الأحول الواردة في الاستنجاء، فإن أصل الحكم فيها مما لا إشكال فيه، لكون ماء الاستنجاء من مستثنيات القاعدة، وتعليله بأكثرية الماء من القذر غير مفهوم المعنى، ولعل المراد بها فيهما الأكثرية المعنوية أي الزيادة في القوة العاصمة، أو أنها حكم مخصوص بالمورد كما قيل به في المطر، وسيلحقك زيادة بيان وتوضيح لذلك في بحث الغسالة، عند دفع الاحتجاج بتلك الرواية على طهارة الغسالة، وكيف كان فلو استفدنا منه شيئا ظاهرا فنحن نقول به حيث عاضده العمل، وإلا لا ينفك عن الوهن المانع عن العمل.
الطائفة الثانية: روايات وردت في موارد خاصة بين ظاهرة في المطلب خصوصا، وغير دالة عليه نفيا وإثباتا، وظاهرة في خلافه عند التحقيق في ثالثة.
منها: صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال (عليه السلام):
" نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه " (1).
وفيه: أن التفصيل في التنزه وعدمه بين وجدان الغير وعدمه، وإن كان لا يلائم الانفعال، ويقتضي كون الأمر بالتنزه استحبابيا مقتضيا لكراهة التوضي ولكنه لا يلائم تشريك الجمل والدابة مطلقا بل السنور في التنزه أيضا، ولو فرضناه مستحبا ملازما لكراهة خلافه فالرواية بعضها يعارض بعضا، فيضطرب معه الدلالة واعتبارها، فتسقط عن صلاحية المعارضة لنصوص الانفعال وظواهره.
وبالجملة: فلو أخذنا منها بحكم الجواز المعلق على عدم وجدان المقتضي للطهارة، كانت معارضة بموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال فيها: " ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " (2).
ومن هنا حملها الشيخ في التهذيب (3) على ما بلغ الكر جمعا، ولو أخذنا منها