الاكتفاء بالأقل كما عرفت، ومن هنا لو ذهب الوهم إلى اعتبار ذلك مستندا لقول الشيخ بالعشرة في القليل - كما تقدم عنه في النهاية (1) والمبسوط - (2) وهو الذي نسب إلى المشهور أيضا في بعض المسائل الآتية بدعوى: أن هذا العدد أقل ما يضاف إلى جمع الكثرة، لاتجه المنع إليه بابتنائه على الفرق المتقدم منعه.
وبالجملة: أقوال المسألة لا يخلو عن اضطراب وتشويش، حيث لا مستند لشئ منها يكون واضح الدلالة على المطلق حتى المشهور، وإن حكي عليه الإجماع والشهرة، لأنهما ما لم يوجبا أو لم يقترنهما ما يوجب الاطمئنان لا عبرة بهما، ومع ذلك فهو الأحوط لكونه أجمع الأقوال بعدم خروج شئ منها عنه.
ويمكن تأييده بما عرفت من مصير الشيخ في النهاية إليه، بناء على أنه بمنزلة الرواية المرسلة لما اعترف به من أنه لا يفتي فيها إلا بمتون الروايات (3)، فالمصير إليه حينئذ أولى عملا بالاحتياط.
ثم إن إطلاق الأصحاب يقضي بشمول الحكم لدم نجس العين، بل هو صريح ما تقدم عن ابن إدريس (4)، غير أن التأمل في ظاهر الروايات ولو من جهة الانصراف مما يعطي خلافه، فالأولى على القول بوجوب نزح الجميع في غير المنصوص إلحاقه به، وإلا فإلحاقه بغيره من الدماء مع البناء فيها على المشهور أولى وأحوط، وعلى قياسه الدماء الثلاث التي قد عرفت عن الحلي (5) التصريح باستثنائها من عنوان المسألة، والله العالم.
المسألة الخامسة: فيما ينزح له أربعون دلوا، وقد اختلفت كلمة الأصحاب في ضبط ذلك وحصره عددا، ففي شرائع المحقق: " أنه لموت الثعلب، والأرنب، والخنزير، والسنور، والكلب، وشبهه، وبول الرجل " (6).
وفي المنتهى (7) عزاه في الجميع مع زيادة " الشاة " إلى الشيخين، ثم نسب إلى السيد أنه وافقهما في الكلب وبول الرجل، وإلى ابن بابويه أنه وافقهم في البول.
ووافقهم في الجميع إلا زيادة لفظة " شبهه " الشهيد في الدروس (8) واللمعة (9)، وعن